فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 4102

ج / 2 ص -173- المصنف دليل الوجهين.

وقال القاضي أبو الطيب: إن احترق ظاهره وباطنه لم يجز، وإن احترق ظاهره دون باطنه ففيه وفي الطين الخراساني إذا دق وجهان، والأظهر الجواز مطلقا أما إذا أصابته نار فاسود ولم يحترق، فالمذهب القطع بجواز التيمم به، وبه قطع البغوي وغيره. وحكى الرافعي فيه وجها وهو ضعيف لأنه تراب ولا يشبه الخزف بحال، ولو احترق فصار رمادا لم يجز التيمم به بلا خلاف كالخزف، نقله الرافعي وغيره وهو ظاهر والله أعلم. الثانية: يشترط كون التراب له غبار يعلق بالعضو، وقد ذكر المصنف دليله وبه قال أبو يوسف؛ وقال مالك وأبو حنيفة: لا يشترط الغبار، وقد سبقت المسألة بدلائلها، وقوله: تراب ند هو بتنوين الدال مثل شج. الثالثة: لا يجوز التيمم بتراب نجس بلا خلاف عندنا، ونقله الشيخ أبو حامد عن العلماء كافة، قال الأوزاعي: فإنه جوزه بتراب المقابر قال: ولعله أراد إذا لم تكن منبوشة فيوافقنا. واحتج المحاملي وغيره بقوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: من الآية6] قالوا: والمراد طاهرا وهذا هو الراجح في معنى الطيب في الآية كما قدمناه، واحتجوا أيضا بما ذكره المصنف وكان ينبغي للمصنف أن يقول: لأنه طهارة عن حدث ليحترز عن الدباغ، فإنه يجوز بالنجس على أصح الوجهين كما سبق. قال أصحابنا: وسواء كان التراب الذي خالطته النجاسة كثيرا أو قليلا لا يجوز التيمم به بلا خلاف، بخلاف الماء الكثير لأن للماء قوة تدفع النجاسة، وذكر أصحابنا هنا تراب المقابر وحكمه أنه إذا تيقن نبشها فترابها نجس؛ وإن تيقن عدم نبشها فترابها طاهر، وإن شك فطاهر أيضا على الأصح، فحيث قلنا: طاهر جاز التيمم به وإلا فلا. إلا أنها إذا لم تنبش تجوز الصلاة عليها مع الكراهة، لكونها مدفن النجاسة ولا يكره التيمم بترابها لأنه طاهر فهو كغيره صرح به الشيخ نصر في"الانتخاب"وهو واضح حسن.

قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولو وقع المطر على المقبرة لم يصح التيمم بها لأن صديد الميت قائم فيها لا يذهبه المطر كما لا يذهب التراب، قال: وهكذا كل ما اختلط من الأنجاس بالتراب مما يصير كالتراب. وذكر الأصحاب هنا التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة، فزال أثرها بالشمس والريح وفيها القولان المشهوران: الجديد أنها لا تطهر فلا يجوز التيمم بها، والقديم أنها تطهر فيجوز التيمم بها عند الجمهور. وقال القفال في"شرح التلخيص": إذا قلنا بالقديم، فهي طاهرة تجوز الصلاة عليها، وفي جواز التيمم بترابها قولان قال: وهكذا قال الشافعي في القديم: إن جلد الميتة يطهر بالدباغ وتجوز الصلاة عليه وفيه، ولا يجوز بيعه فجعله طاهرا في حكم دون حكم، هذا كلام القفال وهو شاذ، ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق في بابه والله أعلم.

الرابعة: لا يصح التيمم بتراب خالطه جص أو دقيق أو زعفران أو غيره من الطاهرات التي تعلق بالعضو، وسواء كان الخليط قليلا أو كثيرا مستهلكا، هذا هو الصحيح المشهور. قال البندنيجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت