ج / 2 ص -171- الأزهري والقاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة، وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما، وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحاب مالك. أحدها: يجوز، والثاني: لا. والثالث: - وهو عندهم أشهرها - أنه إن كان مصنوعا لم يجز التيمم به وإلا جاز.
وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما على الأرض. واحتجوا بقول الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: من الآية6] والصعيد ما على الأرض وبقوله صلى الله عليه وسلم:"جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا". رواه البخاري ومسلم، وبحديث أبي الجهيم السابق في التيمم بالجدار، وبحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه ثم نفضهما ثم مسح وجهه وكفيه". رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم"إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك". قالوا: فهذا يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار يعلق بالعضو كما قلتم، قالوا: لأنه طهارة بجامد فلم يختص بجنس كالدباغ.
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: من الآية6] وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه بالعضو وبحديث حذيفة، وروى البيهقي عن ابن عباس قال:"الصعيد الحرث حرث الأرض"وبالقياس الذي ذكره المصنف. وأما قولهم: الصعيد ما صعد على وجه الأرض فلا نسلم اختصاصه به، بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى التراب وعلى الطريق؛ كذا نقله الأزهري عن العرب وإذا كان كذلك لم يخص بأحد الأنواع إلا بدليل ومعنا حديث حذيفة وتفسير ابن عباس ترجمان القرآن بتخصيص التراب. وأما حديث:"جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا"فمختصر محمول على ما قيده في حديث حذيفة.
وأما التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار، لأن جدرانهم من الطين، فالظاهر حصول الغبار منها، وحديث النفخ في اليدين محمول على أنه علق باليد غبار كثير فخففه، ونحن نقول باستحباب تخفيفه. ورواية مسلم ثم ينفخ محمولة على ما إذا علق بهما غبار كثير ولا يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة جميع الغبار، والفرق بين التيمم والدباغ أن المراد بالدباغ تنشيف فضول الجلد وذلك يحصل بأنواع، فلم يختص، والتيمم طهارة تعبدية فاختصت بما جاءت به السنة كالوضوء والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:"فأما الرمل فقد قال في القديم والإملاء: يجوز التيمم به، وقال في الأم: لا يجوز. فمن أصحابنا من قال: لا يجوز قولا واحدا وما قاله في القديم و"الإملاء"محمول على رمل يخالطه التراب، ومنهم من قال - على قولين."
أحدهما: يجوز لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"إنا بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالأرض". والثاني: لا يجوز لأنه ليس بتراب فأشبه الجص"."