فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 4102

ج / 2 ص -114- النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه"."

الشرح: حديث عائشة هذا مشهور، رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم، لكنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ويغني عنه حديث أم سليم المتقدم 1 ، فإنه يدل على جميع ما يدل عليه هذا، وتقدم تفسير الاحتلام، وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:"وإن رأى المني في فراش ينام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل؛ لأن الغسل لا يجب بالشك. والأولى أنه يغتسل، وإن كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل، وإعادة الصلاة من آخر نوم 2 نام فيه".

الشرح: هنا مسألتان إحداهما: رأى منيا في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني، فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه، ولا يجب على صاحبه لاحتمال أنه من الآخر، ولا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر قبل الاغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل.

الثانية: رأى المني في فراش ينام فيه، ولا ينام فيه غيره، أو ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره، أو ينام فيه ويلبسه صبي لم يبلغ سن إنزال المني فيلزمه الغسل، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه الأصحاب إلا وجها شاذا حكاه صاحب"البيان"أنه لا يجب وليس بشيء، والصواب الوجوب، فعلى هذا قال أصحابنا: يلزمه إعادة كل صلاة صلاها لا يحتمل حدوث المني بعدها، ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المني كان موجودا فيها، ثم إن الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة، وقال صاحب"الحاوي": هذا إذا رأى المني في باطن الثوب فإن رآه في ظاهره فلا غسل عليه، لجواز أن يكون أصابه من غيره والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:"ولا يجب الغسل من المذي، وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة، والدليل عليه ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل". ولا من الودي، وهو ماء يقطر منه عند البول، لأن الإيجاب بالشرع، ولم يرد الشرع إلا في المني".

الشرح: حديث علي رضي الله عنه صحيح، رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بلفظه في المهذب إلا أنهم قالوا:"فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له". ورواه البخاري ومسلم في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 الذي قالت فيه:"هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: إذا رأت الماء".

2 في نسخة الركبي: من آخر يوم نام فيه (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت