فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 4102

ج / 2 ص -34- الثالث: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف. صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون ولو جب ذكره قال أصحابنا: إن بقي منه شيء شاخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت