ج / 1 ص -167- الْخَلِيلَ صلى الله عليه وسلم خَتَنَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَإِسْمَاعِيلَ لَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ هَذَا كُلَّهُ: لَيْسَ فِي بَابِ الْخِتَانِ نَهْيٌ يَثْبُتُ، وَلَا لِوَقْتِهِ حَدٌّ يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَلَا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ، وَالْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَلَا يَجُوزُ حَظْرُ شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَا نَعْلَمُ مَعَ مَنْ مَنَعَ أَنْ يُخْتَنَ الصَّبِيُّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ حُجَّةً. هَذَا آخِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُنْذِر