ج / 8 ص -167- فرع: إذَا حَاضَتْ وَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ لِلْإِفَاضَةِ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ أَكْرَاهَا الْإِقَامَةُ لَهَا، بَلْ لَهَا أَنْ تَجْعَلَ مَكَانَهَا مَنْ شَاءَتْ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ مَنْ أَكْرَاهَا الْإِقَامَةُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ، وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.