ج / 5 ص -289- العِرَاقِيُّونَ كَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ فِي المُجَرَّدِ، وَالمَحَامِليُّ فِي كِتَابَيْهِ وَصَاحِبُ الحَاوِي وَغَيْرُهُمْ فِي بَابِ الخُلطَةِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي الأُمِّ قَالوا: نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الأُمِّ أَنَّهُ تُجْزِئُهُ القِيمَةُ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلى خَليطِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ القِيمَةِ؛ لأَنَّ ذَلكَ حُكْمٌ مِنْ السَّاعِي فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ، فَوَجَبَ إمْضَاؤُهُ قَالوا: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَبِهِ قَال ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالوا وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ المَرْوَزِيُّ لا تُجْزِئُهُ القِيمَةُ التِي يَأْخُذُهَا السَّاعِي، وَلا يَرْجِعُ بِهَا عَلى خَليطِهِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ الوَاجِبِ وَهَذَا الوَجْهُ غَلطٌ ظَاهِرٌ مُخَالفٌ لنَصِّ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَللأَصْحَابِ رَحِمَهُمْ اللهُ تَعَالى وَللدَّليل وَاَللهُ تَعَالى أَعْلمُ.