فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 150

وقال الشيخ علي الشبراملسي في حاشيته على شرح الشمس الرملي على المنهاج في فقه الشافعية عند قوله والافضل الاتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة والمحلى، وهو يقتضي العموم في جميع المواضع التي يذكر فيها اسمه عليه الصلاة والسلام وان الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره في حياته وبعد مماته

وقد ناظر الامام مالك ابا جعفر المنصور - الخليفة العباسي - وقال له: أن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا.

وذكر التقى السبكي في (كتاب تنزيل السكينة على قنادل المدينة) أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع رفع الصوت في المسجد النبوي الشريف ولم يكن يفعل ذلك في المسجد الحرام وما ذاك الا للادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تسمع الوتد يوتد والمسمار يضرب في البيوت القريبة فتقول: لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا أن نكرم من تسمى باسمه الشريف فقد روى الحافظ السيوطي في الجامع الصغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، واوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها".

وكذلك روى الحاكم والبزار روايات اخرى باسانيد قوية.

فاذا كان الامر النبوي الكريم باكرام من تسمى باسمه فما بالك بصاحب اسم ونبي الرحمة وشفيع الخلق وحبيب الخلق صلوات الله وسلامه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت