الصفحة 4 من 24

-ما هي مواقف هيئات الرقابة الشرعية من خلال التقارير السنوية التي ترفع للجمعية العامة؟

-ما هي أوجه الشبه بين وظيفة هيئة الرقابة الشرعية ووظيفة مراقب الحسابات في الشركات التجارية؟

-ما مدى مسئولية هيئة الرقابة الشرعية من الناحيتين المدنية والجزائية؟ وما هي أسسها؟

والغاية من طرح الملاحظات التمهيدية هو السعي للوصول إلى حصر العناصر المادية والقانونية المساعدة على تكييف العمل الذي تؤديه هيئات الرقابة الشرعية (مرحلة التكييف) حتى يتسنى حصر القاعدة القانونية (مرحلة تسليط الحكم على الوقائع) التي تنطبق على هذه الوظيفة إذا كانت هذه القاعدة مذكورة بصريح النص، أو في غياب نص صريح اللجوء إلى القياس [1] على أجهزة وأطر قائمة حتى يتسنى فيما بعد إجراء مقارنة واستنتاجات (مرحلة التقويم و الاستنتاجات) ، ثم التقدم بملامح مشروع تقنين نشاط الرقابة الشرعية.

-الأساس القانوني لنشاط هيئات الرقابة الشرعية: تستمد هيئات الرقابة الشرعية وجودها في القانون الوضعي إما من القانون إذا كان هناك قانون ينظم العمل المصرفي الإسلامي [2] أو من النظام الأساسي

(1) هذا و تجدر الإشارة أن القانون الوضعي الجنائي لا يقول بالقياس في مجال تسليط العقوبات اعتمادا على القاعدة القانونية"لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص سابق الوضع". أما في مجال المسئولية المدنية القائمة على التعويض فمجال القياس مفتوح

(2) من القوانين التي نظمت العمل المصرفي الإسلامي, نذكر على سبيل المثال: القانون الإماراتي (قانون اتحادي رقم 6 لسنة 1985) , و القانون اليمني رقم 21 لسنة 1996, و القانون السوداني لسنة 1991, و القانون الأردني رقم 2 لسنة 2000, و القانون الكويتي رقم 30 لسنة 2003 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت