الصفحة 10 من 24

الاختصاص الإداري: (الاختصاص الاستثنائي)

إلى جانب الاختصاص في مجال الفتوى وإبداء الرأي الشرعي كاختصاص رئيسي، تبين لنا من خلال دراسة اللوائح والنظم الأساسية لعديد المؤسسات المالية الإسلامية أنه أنيط بعهدة بعض الهيئات الشرعية بعض الأعمال الإدارية. ما هو مضمون هذا الاختصاص الاستثنائي وما هو تكييفه القانوني، وما هي النتائج المترتبة عن ذلك؟

لاحظنا من خلال دراسة النظم الأساسية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية أن هناك عينات من الوظائف لا تندرج ضمن وظيفة إبداء رأي شرعي، وقد يترتب عنها تقصير.

ومن هذه العينات نذكر ما يلي:

(أ) نص النظام الأساسي على أنه يجوز للهيئة أن تطالب بعقد مجلس إدارة البنك إذا ارتأت ذلك ضروريا [1] .

(ب) مطالبة هيئة الرقابة الشرعية بتقديم تقرير للمدير العام ومجلس الإدارة إضافة الى التقرير السنوي الذي تقدمه للجمعية العامة [2]

(ت) مراقبة المصالح المكلفة بالتوظيف و التخزين و غيرها من المصالح للتأكد من شرعية العمليات التي ينجزها البنك [3]

(1) أنظر على سبيل المثال المادة 40 فقرة 5 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري

(2) المادة 71 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي السوداني

(3) بنك التضامن الإسلامي السوداني. المواد 60 - 63 من النظام الأساسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت