الاتصال بين الهيئة و إدارة المؤسسة حتى لا تتحمل هيئة الرقابة الشرعية أعباء مسئولية هي غير قادرة على أدائها ماديا.
-يتعين ضبط المهام الشرعية بدقة وذلك لصالح المؤسسات المالية ولصالح الهيئات نفسها وخاصة عدم التدخل في اتخاذ قرارات ذات طابع مصرفي بحت أو التأثير على قرارات بعينها.
-نظرا للخلاف القائم بين القانون الوضعي والشرع من حيث شرط صفة التقاضي يتعين توضيح الآثار المترتبة عن هذا الخلاف بدقة. ذلك أن القانون يشترط مصلحة للتقاضي عملا بقاعدة لا تقاضي بدون مصلحة. أما في الشرع فإن التقصير في أداء واجب شرعي يمكن أن يكون مرتكبه مسئولا بناء على فكرة الحسبة. وهذا يعني عمليا إمكانية قيام الغير (من خارج المساهمين) بمساءلة أعضاء هيئة الشرعية إن قصرت في أداء واجبها أو خانت الأمانة. ولكن في حقيقة الأمر يبقى هذا الفرق نظريا لأن جل المحاكم تأخذ بشرط المصلحة في التقاضي ولا تأخذ بمبدأ الحسبة إلا ما ندر.
-إن التشديد على المسئولية المدنية أو/و الجنائية قد يؤدي الى تقييد حركة و اجتهاد هيئات الرقابة الشرعية، وربما التردد في قبول العمل في الرقابة الشرعية ولهذا يتعين اعتماد مسئولية تقوم على التعمد والخطأ الجسيم، ولا يعتد بالخطأ أو التقصير العادي وذلك لأن مجال المعاملات المالية مجال واسع و يحتمل وجهات نظر متعددة للمسألة الواحدة.
5/ 2/1 شرح تمهيدي لمحاور التقنين: المقترح إعداد مشروع على شاكلة مشروع قانون ينظم أعمال هيئات الرقابة الشرعية من حيث طريقة التعيين،