الصفحة 11 من 24

(ث) إبداء الرأي بشأن الضمانات التي تحصل عليها المصارف و كذلك الشأن بالنسبة للديون المتعثرة.

(ج) حق وقف أي تصرف مخالف شرعا وعلى الفور، وكذلك دعوة الجمعية العامة لاجتماع طارئ

يبدو لنا أن المهمة الموكولة للهيئة لدعوة مجلس الإدارة للانعقاد (صورة الفقرة أ من 2/ 1) تتصف بالعمومية حيث أنها لم تحدد بدقة ما هي الحالات التي يجوز فيها دعوة مجلس الإدارة للانعقاد. كما تستوجب متابعة دقيقة لأعمال المصرف والحال أنه كما ذكرنا آنفا أن الهيئة غير متفرغة. ويخشى أن تحمل على الهيئة مهام لا تقدر على أدائها من حيث الواقع المادي، وقد تعرضها إلى مآخذ قانونية عند توفر الشروط الموضوعية للانعقاد و لم تتخذ الهيئة أي إجراء فتجد نفسها في حالة امتناع في حين أنها مطالبة بفعل شيء.

أما في صور إبداء الرأي بشأن الضمانات والديون المتعثرة (صورة الفقرة ث من 2/ 1) فيمكن التعليق على ذلك كما يلي: إذا كان الرأي الذي تبديه الهيئة رأيا شرعيا في مدى جواز أخذ الضمان (نذكر على سبيل المثال عدم جواز الضمان بين الشركاء إلا في حالات التقصير والتعدي) فالرأي هنا لا يخرج عن اختصاص الفتوى.

أما بخصوص المهمة الموكولة للهيئة في إبداء الرأي بشأن الضمانات و الديون المتعثرة (صورة الفقرة ث من 2/ 1) فهي تستوجب الخوض في ترجيح ضمان على آخر وتقدير مدى صلابة الضمان من حيث الملاءة وسهولة التسييل وغيرها، والحال أن موضوع الضمانات محل جدل بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت