لها من أوجه شبه مع الرقابة الشرعية)، يمكن أن تكون هيئات الرقابة الشرعية عرضة للتتبع الجنائي في الحالات التالية:
4/ 1 تعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن وضعية المؤسسة: ومثل هذه الحالات نادرة جدا إذ لا تتدخل هيئات الرقابة الشرعية في إدارة المؤسسة ولا تؤيد أو تمانع في المسائل المالية التي هي من صلاحيات الإدارة التنفيذية، ولكن ومع ذلك قد تحصل مثل هذه الحالات فيتعين التفطن إليها.
4/ 2 عدم الإبلاغ عن المخالفات الخطيرة: وهي مخالفات تعترض المراقب الشرعي إثر أدائه لمهام المراقة. ويقصد بذلك عدم تبليغ الجهات المختصة عن حالات تلاعب وتزوير كشفها المراقب إثر اداء مهمته شريطة أن تكون من المسائل التي يعاقب عليها القانون.
4/ 3 إفشاء السر المهني: إثر إبداء الرأي في بعض عمليات المؤسسة المالية، قد تعرض على الهيئة ملفات تتضمن أسماء عملاء، أو بيانات معينة كرقم معاملات المصرف، أو بعض الشركات التابعة له، أو المركز المالي لبعض العملاء، في هذه الحالات يتعين على هيئات الرقابة الشرعية عدم إفشاء المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة أدائهم لوظيفتهم. هذا و تجدر الإشارة أن هناك صورا تكون فيها هيئة الرقابة الشرعية في حل من احترام السر المهني وهي حالات المصلحة العامة كأن تكون هناك قضية منشورة أمام المحاكم و دعي لها المراقب وكذلك الشأن مع السلطات النقدية كالبنك المركزي.
4/ 4 ارتكاب إهمال أو خطأ مهني جسيم ألحق الضرر بالغير: تأصيلا للأعمال الموجبة للعقوبة، يقول الدكتور/حسين حامد حسان"وهناك أعمال حظرها لمشرع على المراجع الممارس و اعتبرها موجبة لعقوبة تأديبية, و هذه يمكن تطبيقها على عضو الهيئة الشرعية، لأنها تشكل"