أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكِبَ فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى لَنَا صَلَاةً وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ مَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، أَوْ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا ، كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا كَانَ قِيَامُهُ يَزِيدُ وَهْنًا وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ ، وَلَا يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا صَلَّى جَالِسًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ الْمَرَضُ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ وَيُتْعِبُهُ وَيَبْلُغُ مِنْهُ حَتَّى يَشْتَدَّ الْقِيَامُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، وَإِنَّمَا الدِّينُ يُسِرٌّ ، قَالَ اللَّهُ : {{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }} الْآَيَةَ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَكُلُّ حَالٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا يُطِيقُهُ فَإِذَا أَطَاقَهَا بِبَعْضِ الْمَشَقَّةِ الْمُحْتَمَلَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا كَمَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، إِذَا أَطَاقَ الْقِيَامَ بِبَعْضِ الْمَشَقَّةِ قَامَ فَأَتَى بِأَقَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ ، وَأُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ مَعَهَا شَيْئًا ، وَإِنَّمَا آمُرُهُ بِالْقُعُودِ إِذَا كَانَتِ الْمَشَقَّةُ غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ ، أَوْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِحَالٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ عَبَّاسًا ، شَكَكْتُ أَنَا ، مُتَرَبِّعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرِّحَالِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مُتَرَبِّعًا
حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يَجْعَلُ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ كَمَا يَرْكَعُ الْقَائِمُ . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ مُتَرَبِّعًا ، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رُضْفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ رِوَايَةً ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ مُتَرَبِّعًا ، قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يُطِيقُ إِلَّا ذَلِكَ ، وَرُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ خِلَافُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْنٌ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رُضْفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا فَنَهَاهُ ، قَالَ : هُوَ ذَا أَبٌ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، قَالَ : إِنِّي أَشْتَكِي رِجْلَيَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّرَبُّعِ ، وَلَا أَحْسَبُ الْحَدِيثَ يَثْبُتُ مَرْفُوعًا ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلَيْسَ فِي صِفَةِ جُلُوسِ الْمُصَّلي قَاعِدًا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَكُونَ جُلُوسُهُ كَمَا سَهُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا ، وَإِنْ شَاءَ مُحْتَبِيًا ، وَإِنْ شَاءَ جَلَسَ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى أَنْ يَتَرَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ قَائِمًا لَمَّا كَانَ حَالُهُ قَائِمًا غَيْرَ حَالِهِ جَالِسًا ، وَجَبَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ ، فَيَكُونُ فِي الْحَالِ قِيَامُهُ مُتَرَبِّعًا لِيَدْخُلَ بَيْنَ حَالِ قِيَامِهِ وَحَالِ جُلُوسِهِ مَعَ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ . وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى فَكَانَ فِي جُلُوسُهُ مُتَرَبِّعًا كَيْفَ يَفْعَلُ فِي حَالِ رُكُوعِهِ ؟ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَكُونُ جُلُوسُهُ مُتَرَبِّعًا ، وَيَرْكَعُ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوٌ مِنْ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثنا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ : يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ ، يُصَلِّي عَلَى الْعُودِ ؟ ، فَقَالَ : لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّحِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً وَصَلَّى النَّخَعِيُّ وَهُوَ مَرِيضٌ مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : يُصَلَّى مُضْطَجِعًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِي بِرَأْسِهِ ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ مُضْطَجِعًا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يُصَلِّي عَلَى مَا قُدَرَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا : يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً ، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا ، وَيَجْعَلَ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَيُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، هَذَا قَوْلُ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، وَحُكِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ كَقَوْلِ الْحَارِثِ الْفَارَيَابِيُّ عَنْهُ ، وَالْحِكَايَةُ الْأُولَى ذَكَرَهَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا يُصَلِّي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُ مِنْ قُعُودِهِ ، وَعَلَى جَنْبِهِ ، وَعَلَى ظَهْرِهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ ، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَوَجْهَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَقَوْلِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا عَجَزَ الْعَلِيلُ عَنِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ صَلَّى عَلَى جَنْبٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَنْبِهِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا ، رِجْلَاهُ فِي الْقِبْلَةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ ، فَأَخَذَهُ ، فَرَمَى بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْمِ إِيمَاءً ، وَلْتَكُنْ رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَنْ كَانَ مَرِيضًا فَصَلَّى قَاعِدًا فَلْيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ وَلَا يَسْجُدْ عَلَى عُودٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرَ : يُسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ ، فَقَالَ : لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْثَانًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ بْنِ الطَّوِيلِ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : أَوْمِئْ ، وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ
حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ : يَسْجُدُ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا وَقَالَ عَطَاءٌ : يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ يُومِي إِيمَاءً ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ السُّجُودَ لَا يَرْفَعُ إِلَيَّ جَبْهَتِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَنْصِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ وِسَادَةً ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : وَإِنْ صَلَّى الْمَرِيضُ قَاعِدًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ أَوْمَى إِيمَاءً ، وَإِنْ رَفَعَ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَالْإِيمَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَضَعَ وِسَادَةً عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةً مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثنا الْحَجْبِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ : أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا سَعِيدٍ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الظَّاهِرَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلُفَّ ، الْمَرِيضُ الثَّوْبَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ مَرِضَ فَوُضِعَتْ لَهُ وِسَادَةٌ وَوُضِعَ عَلَيْهَا لَوْحٌ ، وَكَانَ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ وَقَالَ أَحْمَدُ : فِي الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى شَيْءٍ رَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ أَحَبُّ إِلَى أَنْ لَا يَرْفَعَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ وَيَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَوْمِيَ بِرَأْسِهِ ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَيُجْزِي عِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ السُّجُودُ عَلَى الْوِسَادَةِ أَوِ الْمِرْفَقَةِ إِذَا وُضِعَتْ بِالْأَرْضِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ الْقِيَامِ وَأَمْكَنَهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ، لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ يَبْلُغُ بِالْإِيمَاءِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِذَا بَلَغَ مِنَ الْإِيمَاءِ مَا أَمْكَنَهُ ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ عُودًا أَوْ مُخَدَّةً فَرَأَى فِي جَبْهَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنَ الْإِيمَاءِ بِمِقْدَارِ إِمْكَانِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُجْزِيهِ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى مِنَ الْإِيمَاءِ قَدْرَ طَاقَتِهِ ، فَلَيْسَ يَضُرُّهُ مُلَاقَاةُ الْعُودِ أَوِ الْمُخَدَّةِ ، وَمِمَّا مَسَّتْهُ جَبْهَتُهُ فِي هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ قَصَرَ عَمَّا يُمْكِنُهُ مِنَ الْإِيمَاءِ لَمَّا رَفَعَ إِلَى جَبْهَتِهِ مِنَ الْعُودِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُجِزْهُ وَيُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى الْمُخَدَّةِ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَجْعَلُ سُجُودَهُ عَلَى الْمُخَدَّةِ بِمَنْزِلَةِ سُجُودِهِ عَلَى رَبْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَيَجْعَلُ إِذَا كَانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ إِيمَاءً السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا كُفَّ بَصَرُهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنْ صَبَرْتَ لِي سَبْعًا لَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا دَاوَيْتُكَ وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنُكَ قَالَ : فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّبْعِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَتَرَكَ مُعَالَجَةَ عَيْنهِ فَلَمْ يُدَاوِهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَبُو عُمَرَ ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي صَفِيَّةَ لِشَرْحِ الْمَاءِ مِنْ عَيْنَيْهِ فَقَالَ : اسْتَلْقِ سَبْعًا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي تِلْكَ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا ، وَهَذَا يَسْتَطِيعُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ إِلَّا بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقْصَانُ عَقَلِنَا وَدِينِنَا ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ ، قُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، وَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَخَبَّرَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي حَالِ الْحَيْضِ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ لِإِجْمَاعِهِمْ ، وَسَقَطَ عَنْهَا فَرْضُ الصَّلَاةِ لِثُبُوتِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ ، فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ ، قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ، قَالَتْ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِهَذَا الْخَبَرِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَكْحُولٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِّ الَّذِي يُعَلَّمُ فِيهِ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ سِيرِينَ يَقُولَانِ : يُعَلَّمُ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَهَا ، كَذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ : إِذَا عَقَلَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ . وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُؤْمَرُ إِذَا عَقَلَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَفَّانُ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ ، قَالَ ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَلَمْ يُنْبِتْ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ
وَحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي مُوسَى ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ : أُتِيَ بِسَارِقٍ فَشَبَّرَهُ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً مِنْ سِتَّةِ أَشْبَارٍ فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِّرَ فَوَجَدُوهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ ، وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنْ أَشْبِرُوهُ فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَاقْطَعُوهُ ، فَشُبِّرَ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً فَتُرِكَ ، فَسُمِّيَ نُمَيْلَةَ ، فَسَادَ بَعْدُ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَجِبُ عَلَى غُلَامٍ فِي صِيَامِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : مَرِضَ ابْنُ عُمَرَ أَيَّامًا لَمْ يَعْقِلِ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَحَّ وَعَقَلَ فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ قَالَ أَيُّوبُ : وَمَرِضَ ابْنُ سِيرِينَ أَيَّامًا لَمْ يَعْقِلِ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ ، بِبَغْدَادَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ يَقْضِ صَلَاتَهُ وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْضِي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَسَمُرَةُ أَنَّهُمَا أُمِرَا بِالْقَضَاءِ ، وَقَالَ : نَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَضَاهَا
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ الْخَطْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ ، مَوْلَاةِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَتَرَكَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَفَاقَ فَدَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَ صَلَوَاتِ الثَّلَاثِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا
حَدَّثَنَا مُوسَى ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ ، مَوْلَاةِ عَمَّارٍ وَكَانَتْ جَارِيَةَ عَمَّارٍ : أَنَّهُ غُشِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا لَا يُصَلِّي ، ثُمَّ اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ : هَلْ صَلَّيْتُ ؟ فَقَالُوا : مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ : أَعْطُونِي وُضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ الثَّلَاثَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا زُهَيْرٌ ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ : يَتْرُكُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا قَالَ : وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : لِيُصَلِّهُنَّ جَمِيعًا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا أَحْسَبُ ذَلِكَ يُثْبَتُ عَنْهُ ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى ثَابِتَةٌ عَنْهُ . وَمِمَّنْ قَالَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلَتِهِ قَتَادَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَضَى الْفَجْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفِقْ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ قَضَى الْفَجْرَ فَقَطْ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا : إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى ، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ ، الْأَشْجَعِيُّ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ أَفَاقَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ ، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا لَمْ يَقْضِ شَيْئًا ، قِيلَ مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَا ؟ قَالَ : لِلْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ ، وَصَلَّى صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَحَكَى الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلِهِ ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُونَ : إِذَا أَفَاقَ نَهَارًا صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَإِنْ أَفَاقَ لَيْلًا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ يَقْضِي صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقِيلَ لَهُ : الْفَجْرُ ؟ فَقَالَ : لَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ ، وَالصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ ، وَالْمُغْمَى وَالْمَجْنُونِ يَعْنِي يَفِيقَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ بِرَكْعَةٍ : عَلَيْهِمُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ عَلَيْهِمُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ : إِنْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنَ النَّهَارِ قَدْرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَرَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَإِنْ لَمْ يَفِقْ إِلَّا قَدْرَ مَا يُصَلِّي فِيهِ أَحَدَهُمَا صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَعَلَيْهِ قَدْرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ الْمَغْرِبَ وَرَكْعَةً مِنَ الْعِشَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْإِغْمَاءُ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ ، وَالَّذِي يَلْزَمُ الْمَرِيضَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا وَيَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْقِيَامِ لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ يُومِئُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ ، وَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْقُعُودِ ، فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ بِحَالٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا : يَسْقُطُ عَنِ الْمَرِيضِ كُلُّ عَمَلٍ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ فَكَذَلِكَ لَا سَبِيلَ لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي حَالَةِ الْإِغْمَاءِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ صَلَاةٌ لَمْ يُجَزْ أَنْ يُوجَبَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ، وَإِلْزَامُ الْقَضَاءِ إِلْزَامُ فَرْضٍ ، وَالْفَرْضُ لَا يَجِبُ بِاخْتِلَافٍ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْإِغْمَاءِ ، وَلَيْسَ كَالنَّائِمِ الَّذِي يُوجَدُ السَّبِيلُ إِلَى انْتِبَاهِهِ وَهُوَ سَلِيمُ الْجَوَارِحِ ، لِأَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَاهِي الْجَوَارِحِ مِنْ تَعَبِهَا لَا سَبِيلَ لِأَهْلِهِ إِلَى تَنْبِيهٍ ، فَإِنْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ بَقِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي رَكْعَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ الْعَصْرُ ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ صَلَّى الْعِشَاءَ ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِرَكْعَةٍ صَلَّى الصُّبْحَ ، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ بَيَانٌ لِمَنْ وُفِّقَ لِفَهْمِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكٍ لِغَيْرِهَا إِذْ لَوْ كَانَ مُدْرِكًا لِغَيْرِهَا لَكَانَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ ، وَفِي مَعْنَى قَوْلِهِ : فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ غَيْرَهَا كَمَا كَانَ فِي قَوْلِهِ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُعْتِقٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظَلِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِطَبَرِسْتَانَ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ : أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا فَقَامَ فَصَفَّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ ، وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّهِمْ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّكِينُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ شِدَّةِ الْخَوْفِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الصَّلَاةُ عِنْدَ شِدَّةِ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى ظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ، كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ : لَيْسَتَا بِقَصْرٍ إِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ يَزِيدٍ الْفَقِيرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُسْأَلُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، فِي السَّفَرِ أَقَصْرٌ هُمَا ؟ قَالَ لَا إِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَإِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ . وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةً يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا كَانَ أَوْ رَاكِبًا ، فَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَقَتَادَةُ . يَقُولُونَ : رَكْعَةً يُومِئُ بِهَا ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، غَيْرَ أَنَّ الضَّحَّاكَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَمَّا عِنْدَ الشِّدَّةِ فَتَجْزِيكَ رَكْعَةٌ تُومِئُ بِهَا إِيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَسَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَتَكْبِيرَةٌ ؛ لِأَنَّهَا ذِكْرُ اللَّهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا طُلِبَ الْأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ كَانُوا ، رِجَالًا كَانُوا ، أَوْ رُكْبَانًا ، رَكْعَتَيْنِ يُومِئُونَ إِيمَاءً ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالنُّعْمَانِ ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَعْصَارِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : قَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَصَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَصَفَّ خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامُوا ، فَقَامَ أَصْحَابُهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَتَانِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَكْعَةٌ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَثْبَتَتْهُ الْأَخْبَارُ بِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ الطَّائِفَةَ الْأُولَى قَالَ : فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ الْآَيَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهَا وُجُوبَ قَضَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ فِي الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى : وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا ، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ الْآَيَةَ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَضَاءً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَخْلٍ ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، وَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَكَبِّرُوا جَمِيعًا ، وَرَكَعَ ، فَرَكَعُوا جَمِيعًا ، وَرَفَعَ ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا ، وَسَجَدَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ ، فَلَمَّا قَامَ الْأَوَّلُونَ سَجَدَ الْآخَرُونَ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ ، وَهَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَرَكَعُوا جَمِيعًا ، وَرَفَعَ ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ ، فَلَمَّا سَجَدُوا وَجَلَسُوا ، سَجَدَ الْآخَرُونَ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ جَابِرٌ : كَمَا يَفْعَلُ أُمَراؤُكُمْ
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعُسْفَانَ قَالَ : فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ ، عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَقَالُوا : قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ، فَقَالُوا : تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، قَالَ : فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ : {{ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ }} الْآَيَةَ قَالَ : فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَخَذُوا السِّلَاحَ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ ، قَالَ : فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ ، وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ يَقُولَانِ بِحَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى مِثْلِ مَا فِي خَبَرِ أَبِي عَيَّاشٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ وَرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُعُودٌ وَوُجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكَبَّرَتِ الطَّائِفَتَانِ فَرَكَعَ ، فَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي خَلْفَهُ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا أَيْضًا مَعَهُ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، ثُمَّ قَامَ فَقَامُوا ، فَنَكَصُوا خَلْفَهُمْ حَتَّى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ قُعُودٌ ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا ، فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَهُوَ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَهَبُوا ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ : أنا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ هَكَذَا فَجَائِزٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً ، ؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتْ نَافِلَةً ، وَقَدْ حَكَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ الْيَوْمَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَأْمُرُ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا ، وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً ، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنا يَحْيَى ، أَنَّ الْقَاسِمَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ صَالِحَ بْنَ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : يَقُومُ الْإِمَامُ بِمَنْ مَعَهُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ ، وَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُونَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا قَامَ بِهِمْ وَقَفَ قَائِمًا ، وَرَكَعَ الَّذِينَ وَرَاءَهُ لِأَنْفُسِهِمْ ، وَسَجَدُوا وَسَلَّمُوا ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَيَقُومُونَ إِلَى الْعَدُوِّ فَيُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، وَهُوَ قَائِمٌ يَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ الَّذِينَ وَرَاءَهُ فَرَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، وَسَجَدُوا وَسَلَّمُوا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عَنِ الْقَوْلِ بِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، وَأَخَذَ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، وَقَالَ : يَكُونُ قَضَاءُ الطَّائِفَةِ بَعْدَ السَّلَامِ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَقَالَ : وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَلَا أَعْلَمُ قَضَاءً يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَانْقِضَاءِ الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، ثنا شُعْبَةُ ، وَمَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : تَقُومُ طَائِفَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ ، وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَيَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ قَائِمًا ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ ، ثنا حَيْوَةُ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَا : ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : مَتَى ؟ فَقَالَ : عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَكَانَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلُ الْعَدُوِّ ، وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَبِّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ ، وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً ، وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، وَالْأُخْرَى قِيَامٌ مُقَابِلُ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ مَعَهُ ، فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةً الْعَدُوِّ ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلةٍ الْعَدُوَّ ، فَرَكَعُوا ، وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ بِمَكَانِ السَّلَامِ فَسَلَّمَ َرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْنِي رَكْعَتَانِ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عِيسَى الْكَيْسَانِيُّ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ قَالَتْ : فَصَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ ، فَصُفَّتْ طَائِفَةٌ وَرَاءَهُ ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صُفُّوا خَلْفَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأْسَهُ فَرَفَعُوا مَعَهُ ، ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَالِسًا ، وَسَجَدُوا هُمْ لِأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِمُقَابِلِ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاعِدٌ ، وَمَنْ مَعَهُ مَكَانَ السَّلَامِ ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَا لِلْأُخْرَى ، فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكَبَّرُوا ، ثُمَّ رَفَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَجْدَتَهُ الثَّانِيَةَ ، فَسَجَدُوا مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدُوا هُمْ لِأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا ، فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَسَجَدُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَفَعُوا مَعَهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَرِيعًا جِدًّا ، لَا يَأْلُونَ أَنْ يُخَفِّفَ مَا اسْتَطَاعَ ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَلَّمُوا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَدْ شَرَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ : تَأْمُرُ أَصْحَابَكَ فَيَقُومُوا طَائِفَتَيْنِ : طَائِفَةٌ خَلْفَكَ ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ وَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قِيَامٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ سَجَدُوا ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ ، فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الْآخَرُونَ ، وَرَكَعَ ، فَرَكَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدْتَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قِيَامٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ سَجَدُوا ، ثُمَّ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ، وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَتَأْمُرُ أَصْحَابَكَ إِنْ هَاجَهُمْ هَيْجٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُمُ الْكَلَامُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ : صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُّ حَلَّ لَكَ الْكَلَامُ وَالْقِتَالُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُرَخِّصُ فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ فِي الِاسْتِدَارَةِ ، وَالتَّحَرُّفِ ، وَالْمَشْيِ الْقَلِيلِ إِلَى الْعَدُوِّ إِزَاءَ الْمَقَامِ يَقُومُونَهُ ، وَتَجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ ، وَيَجْزِيهِمْ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدُهُمُ الضَّرْبَةَ بِسِلَاحِهِ وَيَطْعَنَ الطَّعْنَةَ ، فَأَمَّا إِنْ تَابَعَ الضَّرْبَ أَوِ الطَّعْنَ ، أَوْ طَعَنَ طَعْنَةً فَرَدَّدَهَا فِي الْمَطْعُونِ ، أَوْ حَمَلَ مَا يَطُولُ فَلَا يَجْزِيهِ صَلَاتُهُ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : إِنْ رَمَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالنَّبْلِ وَالنُّشَّابِ قَطَعَ صَلَاتَهُ ، قَالَ : لِأَنَّ هَذَا عَمَلٌ فِي الصَّلَاةِ يُفْسِدُهَا ، وَالْمُسَايَفَةُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الصَّلَاةَ . وَقَالَ غَيْرُهُمَا : كُلُّ مَا فَعَلَهُ الْمُصَلِّي فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ مِمَّا لَا يَقْعُدُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَالصَّلَاةُ مُجْزِيَةٌ قِيَاسًا عَلَى مَا وُضِعَ عَنْهُ مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، لَعَلَّهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ مُطَارَدَةِ الْعَدُوِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ النَّظَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا الْأَزْرَاقِيُّ ، ثنا دَاوُدُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَلَاةُ الْخَوْفِ أَنْ تَقُومَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَيَسْجُدُوا سَجْدَةً وَاحِدَةً بِمَنْ مَعَهُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا سَجْدَةً وَاحِدَةً ، فَيَكُونُونُ مَكَانَ أَصْحَابِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ، وَتَقُومُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَتُصَلِّي الطَّائِفَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَةً ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَرُكْبَانًا عَلَى ظُهُورِ دَوَابِّهِمْ قَالَ مُوسَى : وَأَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْبِرُ بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ مَالِكٌ فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُسْتَغْنًى بِهِمَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، {{ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى }} الْآَيَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : كَانَ جَرِيحًا
رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ صَلَّى وَهُوَ يَتَوَجَّهُ نَحْوَ عُرَنَةَ يَطْلُبُ سُفْيَانَ بْنَ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيُّ ، وَأَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ يُومِئُ وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ . هُوَ مِنْ حَدِيثِ : مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ أَنْ يُقَالَ بِهِ فِيهَا فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ بِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ الَّذِي :
أَخْبَرَنَاهُ الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا مَالِكٌ ، عَنْ يَزَيْدِ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَنَّ طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ
وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ عِنِ الْقَعْنَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُهُ إِلَيَّ ، مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ هَذَا ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْهُ ، إِلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : ( حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ أَوْفَقُ مَا يَثْبُتُ مِنْهَا لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ) وَمَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ كَنَحْو مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، فَأَمَّا أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُواقِفُ الْعَدُوَّ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنَّهُ تَقِفُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِطَائِفَةٍ مَعَهُ ، فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا انْفَتَلتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهَا الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا فَيَقِفُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيَدْخُلُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً أُخْرَى وَسَجْدَتَيْنِ ، وَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَتَسَلَّمُ الْإِمَامُ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاتَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي مَعَ الْإِمَامِ فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا حَتَّى يَقِفُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وِحْدَانًا مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَلَا قِرَاءَةٍ ، وَيَقْعُدُونَ وَيُسَلِّمُونَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمْ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ بِغَيْرِ إِمَامٍ ، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ أَصْحَابَهُمْ فَيَقِفُونَ مَعَهُمْ . وَفِي هَذَا الْبَابِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ ، هَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَمَالَ أَحْمَدُ إِلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : كُلُّهَا عَلَى أَوْجُهٍ خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَيُّهَا أَخَذْتَ بِهِ أَجْزَأَكَ ، وَقَوْلُ سَهْلٍ يُجْزِي ، وَلَسْنَا نَخْتَارُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : سِتَّةُ أَوْجُهٍ تُرْوَى فِيهِ ، أَوْ سَبْعَةٌ