أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، قَالَ : " الْمُغْمَى عَلَيْهِ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ : يَتْرُكُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا قَالَ : وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : لِيُصَلِّهُنَّ جَمِيعًا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا زُهَيْرٌ ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ : يَتْرُكُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا قَالَ : وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : لِيُصَلِّهُنَّ جَمِيعًا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا أَحْسَبُ ذَلِكَ يُثْبَتُ عَنْهُ ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى ثَابِتَةٌ عَنْهُ . وَمِمَّنْ قَالَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلَتِهِ قَتَادَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَضَى الْفَجْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفِقْ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ قَضَى الْفَجْرَ فَقَطْ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا : إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى ، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ ، الْأَشْجَعِيُّ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ أَفَاقَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ ، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا لَمْ يَقْضِ شَيْئًا ، قِيلَ مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَا ؟ قَالَ : لِلْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ