• 381
  • قَالَ مَالِكٌ : " وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُهُ إِلَيَّ ، مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ "

    وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ عِنِ الْقَعْنَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُهُ إِلَيَّ ، مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ هَذَا ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْهُ ، إِلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : ( حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ أَوْفَقُ مَا يَثْبُتُ مِنْهَا لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ) وَمَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ كَنَحْو مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، فَأَمَّا أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُواقِفُ الْعَدُوَّ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنَّهُ تَقِفُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِطَائِفَةٍ مَعَهُ ، فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا انْفَتَلتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهَا الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا فَيَقِفُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيَدْخُلُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً أُخْرَى وَسَجْدَتَيْنِ ، وَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَتَسَلَّمُ الْإِمَامُ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاتَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي مَعَ الْإِمَامِ فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا حَتَّى يَقِفُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وِحْدَانًا مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَلَا قِرَاءَةٍ ، وَيَقْعُدُونَ وَيُسَلِّمُونَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمْ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ بِغَيْرِ إِمَامٍ ، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ أَصْحَابَهُمْ فَيَقِفُونَ مَعَهُمْ . وَفِي هَذَا الْبَابِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ ، هَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَمَالَ أَحْمَدُ إِلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : كُلُّهَا عَلَى أَوْجُهٍ خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَيُّهَا أَخَذْتَ بِهِ أَجْزَأَكَ ، وَقَوْلُ سَهْلٍ يُجْزِي ، وَلَسْنَا نَخْتَارُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ : سِتَّةُ أَوْجُهٍ تُرْوَى فِيهِ ، أَوْ سَبْعَةٌ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات