عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ : أنا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ هَكَذَا فَجَائِزٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً ، ؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتْ نَافِلَةً ، وَقَدْ حَكَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ الْيَوْمَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَأْمُرُ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ