عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَهَا ، كَذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ : إِذَا عَقَلَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ . وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُؤْمَرُ إِذَا عَقَلَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ