عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ : " صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُّ حَلَّ لَكَ الْكَلَامُ وَالْقِتَالُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ : صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُّ حَلَّ لَكَ الْكَلَامُ وَالْقِتَالُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُرَخِّصُ فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ فِي الِاسْتِدَارَةِ ، وَالتَّحَرُّفِ ، وَالْمَشْيِ الْقَلِيلِ إِلَى الْعَدُوِّ إِزَاءَ الْمَقَامِ يَقُومُونَهُ ، وَتَجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ ، وَيَجْزِيهِمْ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدُهُمُ الضَّرْبَةَ بِسِلَاحِهِ وَيَطْعَنَ الطَّعْنَةَ ، فَأَمَّا إِنْ تَابَعَ الضَّرْبَ أَوِ الطَّعْنَ ، أَوْ طَعَنَ طَعْنَةً فَرَدَّدَهَا فِي الْمَطْعُونِ ، أَوْ حَمَلَ مَا يَطُولُ فَلَا يَجْزِيهِ صَلَاتُهُ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : إِنْ رَمَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالنَّبْلِ وَالنُّشَّابِ قَطَعَ صَلَاتَهُ ، قَالَ : لِأَنَّ هَذَا عَمَلٌ فِي الصَّلَاةِ يُفْسِدُهَا ، وَالْمُسَايَفَةُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الصَّلَاةَ . وَقَالَ غَيْرُهُمَا : كُلُّ مَا فَعَلَهُ الْمُصَلِّي فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ مِمَّا لَا يَقْعُدُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَالصَّلَاةُ مُجْزِيَةٌ قِيَاسًا عَلَى مَا وُضِعَ عَنْهُ مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، لَعَلَّهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ مُطَارَدَةِ الْعَدُوِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ النَّظَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ