أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى لَنَا صَلَاةً وَهُوَ جَالِسٌ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكِبَ فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى لَنَا صَلَاةً وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ مَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، أَوْ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا ، كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا كَانَ قِيَامُهُ يَزِيدُ وَهْنًا وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ ، وَلَا يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا صَلَّى جَالِسًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ الْمَرَضُ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ وَيُتْعِبُهُ وَيَبْلُغُ مِنْهُ حَتَّى يَشْتَدَّ الْقِيَامُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، وَإِنَّمَا الدِّينُ يُسِرٌّ ، قَالَ اللَّهُ : {{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }} الْآَيَةَ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَكُلُّ حَالٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا يُطِيقُهُ فَإِذَا أَطَاقَهَا بِبَعْضِ الْمَشَقَّةِ الْمُحْتَمَلَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا كَمَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، إِذَا أَطَاقَ الْقِيَامَ بِبَعْضِ الْمَشَقَّةِ قَامَ فَأَتَى بِأَقَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ ، وَأُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ مَعَهَا شَيْئًا ، وَإِنَّمَا آمُرُهُ بِالْقُعُودِ إِذَا كَانَتِ الْمَشَقَّةُ غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ ، أَوْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِحَالٍ