سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ : " يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ ، يُصَلِّي عَلَى الْعُودِ ؟ ، فَقَالَ : لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّحِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثنا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ : يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ ، يُصَلِّي عَلَى الْعُودِ ؟ ، فَقَالَ : لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّحِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً وَصَلَّى النَّخَعِيُّ وَهُوَ مَرِيضٌ مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : يُصَلَّى مُضْطَجِعًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِي بِرَأْسِهِ ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ مُضْطَجِعًا إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يُصَلِّي عَلَى مَا قُدَرَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا : يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً ، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا ، وَيَجْعَلَ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَيُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، هَذَا قَوْلُ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، وَحُكِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ كَقَوْلِ الْحَارِثِ الْفَارَيَابِيُّ عَنْهُ ، وَالْحِكَايَةُ الْأُولَى ذَكَرَهَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْهُ