: " سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ : " يَسْجُدُ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا "
حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ : يَسْجُدُ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا وَقَالَ عَطَاءٌ : يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ يُومِي إِيمَاءً ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ السُّجُودَ لَا يَرْفَعُ إِلَيَّ جَبْهَتِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَنْصِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ وِسَادَةً ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : وَإِنْ صَلَّى الْمَرِيضُ قَاعِدًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ أَوْمَى إِيمَاءً ، وَإِنْ رَفَعَ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَالْإِيمَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَضَعَ وِسَادَةً عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الظَّاهِرَةِ ، وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ