حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : خَاصَمَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ , ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ {{ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ }} الْمَغْرِبُ , {{ وَحِينَ تُصْبِحُونَ }} الْفَجْرُ , {{ وَعَشِيًّا }} الْعَصْرُ , {{ وَحِينَ تُظْهِرُونَ }} الظُّهْرُ , {{ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ }}
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَمَعَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ {{ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ }} الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ , {{ وَحِينَ تُصْبِحُونَ }} الْفَجْرُ , {{ وَعَشِيًّا }} الْعَصْرُ , {{ وَحِينَ تُظْهِرُونَ }} الظُّهْرُ
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {{ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ }} إِلَى {{ وَحِينَ تُظْهِرُونَ }} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَذَا حِينَ افْتُرِضَتْ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ : {{ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ }} دُلُوكُهَا مَيْلُهَا , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : دُلُوكُهَا زَوَالُهَا , وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لِرَجُلٍ سَأَلَهُ عَنْ دُلُوكِ الشَّمْسِ ؟ دُلُوكُهَا : إِذَا مَالَتْ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ يُصَلَّى الظُّهْرُ حِينَئِذٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُلُوكُ الشَّمْسِ زَيَاغُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ , فَذَلِكَ وَقْتُ الظُّهْرِ
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ ، قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دُلُوكُهَا مَيْلُهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا الْحَجَبِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دُلُوكُهَا زَوَالُهَا
وَأَخْبَرَنَا النَّجَّارُ ، قَالَ : أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنبا مَعْمَرٌ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {{ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ }} قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ قَالَ : جِئْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , فَقَالَ : أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ {{ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ }} قَالَ : تَدْرِي مَا دُلُوكُهَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ؛ إِذَا مَالَتْ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ كَبِدِ السَّمَاءِ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ . قَالَ : نَعَمْ , فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَئِذٍ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : دُلُوكُهَا غُرُوبُهَا
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : دُلُوكُهَا غُرُوبُهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : دُلُوكُ الشَّمْسِ غُرُوبُهَا
وَأَخْبَرَنَا النَّجَّارُ ، قَالَ : أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، {{ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ }} قَالَ : دُلُوكُهَا غُرُوبُهَا , وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {{ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }}
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَجْتَمِعُ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ : يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ {{ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }} . قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ قَتَادَةُ : يَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قُرْآنُ الْفَجْرِ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا }} قَالَ : صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، {{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا }} , وَقَالَ : صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ . وَرُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : {{ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ }} قَالَ : هِيَ صَلَاةُ الْفَجْرِ {{ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا }} صَلَاةُ الْعَصْرِ , {{ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ }} , صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , {{ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ }} الظُّهْرُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ : {{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ }} قَالَ : صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ؛ يَعْنِي بِقَوْلِهِ صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ وَقَرَأَ {{ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ }} , وَقَدْ ذَكَرْتُ تَمَامَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ , وَفِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ , فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ , ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ , فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ , هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ , وَانْتَقَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى سُنَنٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ , وَزَادَ أَنَّ مَا سَنَّهَ بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ نَاسِخٌ لَمَّا كَانَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ . قَالُوا : وَالْآخَرُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوْلَى وَأَنَا مُبَيِّنٌ تِلْكَ السُّنَنَ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا , فَأَقَامَ حِينَ أَزَالَتِ الشَّمْسُ , وَالْقَائِلُ يَقُولُ : انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ بِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عُثْمَانُ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، قَالَ : ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الظِّلُّ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ أَحَدُكُمْ بِظِلِّهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبَى بُكَيْرٍ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ وَسَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ , فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ , وَقَدْ ذَكَرْتُ حَدِيثَ أَبَى هُرَيْرَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ , وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبَى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ حَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا أَنْ تَحْمَرَّ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَتَاهُ سَائِلٌ , فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ : ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ : احْمَرَّتِ الشَّمْسُ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّمْسِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ مِنْهَا رَكْعَةً هَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ ، وَحُجَّةُ قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ وَهُوَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا هُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعِكْرِمَةَ , وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْتَجَّ قَائِلُهُ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفَوِّتْ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا زَائِدَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَقْتٌ وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ وَهُوَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعَصْرِ لِلنَّائِمِ وَالنَّاسِي رَكْعَةٌ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ لَهُ عُذْرٌ وَبَيْنَ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ , فَجَعَلَ وَقْتَ مَنْ لَمْ يُعَذَّرْ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَنْ يُدْرِكَ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ , وَجَعَلَ قَوْلَهُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ , وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَمِيلُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ يَخْلُو الْقَوْلُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَحَدِ قَوْلَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَيَكُونَ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ آثِمًا مُفْرِطًا أَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَامِدًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ قَامَ فَصَلَّاهَا , أَوْ يَقُولَ قَائِلٌ : إِنَّ قَوْلَهُ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسِ عَلَى الْعُمُومِ , فَلِمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ قَامَ , فَصَلَّاهَا , وَلَا مَأْثَمَ عَلَيْهِ , وَهَذَا قَوْلٌ يَقِلُّ الْقَائِلُ بِهِ وَإِذَا بَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ ثَبَتَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِينَ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : صَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَالْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ يَعْنِي الْمَغْرِبَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ آنَاءَ اللَّيْلِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : مَا صَلَاةٌ أَخْوَفُ عِنْدِي فَوَاتًا مِنَ الْمَغْرِبِ
وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أنا نَافِعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ ثَوْبَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَسَّانِيَّ ثُمَّ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَنْ شُغْلٍ ، اشْتَغَلَ بِهِ غَيْرُ نَاسٍ حَتَّى طَلَعَ نَجْمَانِ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لِتَأْخِيرِهِ الْمَغْرِبَ حَتَّى طَلَعَ النَّجْمَانِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّفَقُ . هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاقَ , وَأَبِي ثَوْرٍ , وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ , وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهِ بِأَخْبَارٍ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، قَالَ : ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْعَتَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ
وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ , وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِأَنَّهُ جَعَلَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ وَذَلِكَ بَعْدَ قُدُومِهِ لِلْمَدِينَةِ بِزَمَانٍ , وَإِنَّمَا صَلَّى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ , فَلَمَّا جَعَلَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ وَجَبَ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يَجِبُ قَبُولُ سَائِرِ السُّنَنِ , وَكَمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ فَوَجَبَ قَبُولُ ذَلِكَ كَذَلِكَ , وَكَمَا كَانَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتًا وَاحِدًا , ثُمَّ زَادَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَوَجَبَ قَبُولُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ ، قَالَ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى , وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ وَقْتٌ مَمْدُودٌ لَا وَقْتَ وَاحِدٌ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ . وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عُمَرَ , وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ , وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ , وَأُمُّ سَلَمَةَ تَرَكْتُ ذِكْرَ إِسْنَادِهَا هَاهُنَا مَعَ كَثِيرٍ مِنْ أَسَانِيدِ أَخْبَارِ هَذَا الْكِتَابِ لِلِاخْتِصَارِ , وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ وَقْتٌ مَمْدُودٌ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مَرْوَانَ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ ؟ قَالَ : الْأَعْرَافُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُبَيِّنَةً وَحَرْفًا حَرْفًا بِتَرْتِيلٍ مَعَ إِتْمَامِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ , فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ لَيْسَ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ : وَقْتُهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ دُخُولَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاخْتَلَفُوا فِي خُرُوجِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ الْمُجْمَعُ عَلَى دُخُولِهِ إِلَّا بِإِجْمَاعٍ مِثْلِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَانَ أَوْلَى النَّاسِ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُذْهَبُهُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُفِيقِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يُسْلِمُ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ وَالْغُلَامُ يَبْلُغُ ، فَكَمَا أَوْجَبَ عَلَى مَنْ ذَكَرْتُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ مِثْلُ إِيجَابِهِ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِرَكْعَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَذَلِكَ لِاتِّصَالِ وَقْتِ الظُّهْرِ بِوَقْتِ الْعَصْرِ وَدَلَّ كَذَلِكَ لَمَّا أَوْجَبَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ فِي هَذِهِ مُتَّصِلٌ بِوَقْتِ الْعِشَاءِ إِذْ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ لَمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ إِلَّا صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ دُونَ الْمَغْرِبِ وَيَلْزَمُ هَذَا الْقَائِلَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ يَرَى أَنْ يَجْمَعَ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْمُقِيمِ فِي حَالِ الْفِطْرِ كَمَا يَرَى ذَلِكَ لِلْجَامِعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ لَوْ كَانَ وَقْتًا وَاحِدًا بَيْنَ وَقْتِهِ وَوَقْتِ الْعِشَاءِ فَصْلٌ لَمَا جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا وَلَأَوْجَبَ عَلَى الْمُفِيقِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ الْعِشَاءَ دُونَ الْمَغْرِبِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنْ لَا تَفُوتَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى النَّهَارِ وَقَالَ طَاوُسٌ : لَا تَفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ أنا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ : ثنا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذْ ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا ، يَقُولُ : كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيَانِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ ، قَالَ مَكْحُولٌ : هُوَ الشَّفَقُ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ
وَحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي قُدَامَةَ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي حَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ وَكَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الْبَيَاضُ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الشَّفَقُ : الْبَيَاضُ رُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَوْ لِمَوْلًى لَهُ : انْظُرِ اسْتِوَاءَ الْأُفُقَيْنِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الشَّفَقُ الْبَيَاضُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الْأُفُقُ وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ الْأُفُقِ فَهَذَا أَفْضَلُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَوْ لِمَوْلَاةٍ لَهُ : انْظُرِ اسْتِوَاءَ الْأُفُقَيْنِ
وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا سَمَاعٌ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّ أَنَسًا ، كَانَ يُصْعِدُ الْجَارِيَةَ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَقُولُ لَهَا : إِذَا اسْتَوَى الْأُفُقُ نَادِينِي
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا سُرَيْجٌ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي حَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الشَّفَقُ : الْبَيَاضُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، قَالَ : جِئْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ : صَلِّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ : صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ : لَا إِلَّا أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَذَهَابُ بَقِيَّةِ بَيَاضِ الْأُفُقِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِذَا اجْتَمَعَ الْبَيَاضُ مِنَ الْأُفُقِ فَسَطَعَ فَصَلِّ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ : الشَّفَقُ الْبَيَاضُ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ زُفَرَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَيُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَفِي السَّفَرِ يُجْزِيهِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ وَيُجْزِيهِ عِنْدَهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ : الشَّفَقُ اسْمٌ لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَهِيَ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا ذَلِكَ عَلَى الْحُمْرَةِ دُونَ الْبَيَاضِ لِثُبُوتِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا أَلْزَمَهُ اسْمُ الشَّفَقِ فَلَمَّا كَانَتِ الْحُمْرَةُ تُسَمَّى شَفَقًا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : لَيْسَ ذَلِكَ الشَّفَقُ الَّذِي عَنَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَى الْعُمُومِ وَالظَّاهِرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : نَزَلَ جِبْرِيلُ , فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ , وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ , وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ قَالَ : وَإِنَّمَا يَسْوَدُّ الْأُفُقُ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ جَمِيعًا , وَقَالَ قَائِلٌ : قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الْبَيَاضُ وَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ مُخْتَلِفُونَ فِي دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ , فَلَا يَجِبُ فَرْضُ الْعِشَاءِ إِلَّا بِإِجْمَاعٍ مِنْهُمْ , وَلَوْ لَمْ يَجْمَعُوا قَطُّ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ الْبَيَاضِ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْقِيَاسَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ ، قَالَ : لِأَنَّهُ يَتَقَدَّمُ الشَّمْسُ بِمَجِيئِهَا وَيَذْهَبُ بِذَهَابِهَا فَكَمَا كَانَ الصُّبْحُ يَجِبُ بِمَجِيءِ بَيَاضٍ فَكَذَلِكَ يَجِبُ الْعِشَاءُ بِذَهَابِ الْبَيَاضِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ أَنَّ وَقْتَ ، الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخَرِ , وَلَا تُؤَخِّرُوا ذَلِكَ إِلَّا مَنْ شُغِلَ
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ ، قَالَ : جِئْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَالَ : وَصَلِّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ , وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا , وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ ، فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ , وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ : وَقْتُهَا نِصْفُ اللَّيْلِ , وَلَا يَفُوتُ إِلَى الْفَجْرِ . وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ عَلَى الْمَفِيقِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ فَائِتًا مَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بَعْدَ الْفَوَاتِ , وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي فِيهِ ذَكَرَ إِمَامَةَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : وَقْتُهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا عَارِمٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلِّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ أَيْ حِينَ تَبِيتَ . وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , وَإِسْحَاقُ , وَأَبُو ثَوْرٍ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : وَمَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ مَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ يُجْزِيهِ وَنَكْرَهُهُ لَهُ , وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، قَالَ : ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْعَتَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرُ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى , فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ , وَهَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ , هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ , هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ : هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَاتَمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ , أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى , فَقَالَ : صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا وَمَا تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تُؤَخِّرُوهَا إِلَى وَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّطَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ , وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَأَلَهُ ، رَجُلٌ عَنِ التَّفْرِيطِ ، فِي الصَّلَاةِ , فَقَالَ : أَنْ تُؤَخِّرُوهَا ، إِلَى وَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّطَ . وَرُوِّينَا عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفَوِّتْ صَلَاةً حَتَّى يُنَادَى بِالْأُخْرَى , وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا تُفَوِّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَتَّى النَّهَارِ , وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ : وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : إِلَى الصُّبْحِ , وَقَالَ الْآخَرُ : إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَمِنْ حُجَّةِ الْقَائِلِ لِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ . دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ أَخَّرَهَا إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ , وَإِذَا كَانَ خُرُوجُهُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ فَصَلَاتُهُ بَعْدَ شَطْرِ اللَّيْلِ , وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ وَقْتَهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ مَعَ أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ , وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ . قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى , فَقَالَ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا عَلَى الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ , وَقَالَ بِمِثْلِ قَوْلِهِمْ أَنْ لَا يَجْعَلَ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثَ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرَ اللَّيْلِ , وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَسَأَلَهُ وَقْتَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ , فَلَمَّا أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ أَمَرَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ , فَصَلَّى بِنَا فَلمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخَّرَهَا حَتَّى أَسْفَرَ , ثُمَّ أَمَرَ , فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَصَلَّى بِنَا , ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا سَائِرَ الْأَخْبَارِ الْمُوَافَقَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي غَْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَفِي قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ , وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أنا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ . وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى صَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ , فَكَانَ هَذَا عُذْرًا , فَلَوْ عَهِدَ ذَلِكَ رَجُلٌ لَكَانَ مَخْطِئًا مَذْمُومًا , عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتَفْرِيطِهِ فِي الصَّلَاةِ , فَأَمَّا أَصْحَابُ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ وَبَيْنَ مَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةٌ , فَأَفْسَدُوا صَلَاةَ مَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ . قَالُوا : عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْفَجْرَ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ , فَإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ , فَذَكَرَهَا حِينَ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ , فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ غَرَبَتِ الشَّمْسُ . قَالُوا : يُتِمُّ عَلَى صَلَاتِهِ , فَيُصَلِّي مَا بَقِيَ ؛ قَالُوا : لِأَنَّ الَّذِي صَلَّى الْفَجْرَ , فَطَلَعَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ بِسَاعَةٍ يُصَلَّى فِيهَا , وَالَّذِي غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ , وَالصَّلَاةُ لَا تَكْرَهُ تِلْكَ السَّاعَةَ , فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مُدْرِكًا لِلصَّلَاتَيْنِ , وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا , فَلَا مَعْنَى لِتَفْرِيقِ مَنْ فَرَّقَ شَيْئَيْنِ جَمَعْتِ السُّنَّةُ بَيْنَهُمَا , وَلَوْ جَازَ أَنْ تَفْسُدَ صَلَاةُ مَنْ جَاءَ إِلَى وَقْتٍ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ أَلْزَمُ أَنْ تَفْسُدَ صَلَاةُ مَنِ ابْتَدَأَهَا فِي وَقْتٍ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا , وَلَيْسَ فِيمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَهُ , وَتَرْكُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ يَمِيلُ الْفَيْءُ
وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ أنا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ , ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : مَتَى كَانَ يُصَلِّي بِكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يُصَلِّي , ثُمَّ أَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَأَرِيحُهَا , يَعْنِي النَّوَاضِحَ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجْزِي إِذَا صُلِّيَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ , فَقَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا تَجْزِي الْجُمُعَةُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ , وَمِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ , وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ , وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هَجَّرْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عُمَرُ , فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ , وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ , فَصَلَّاهَا بِالْهَاجِرَةِ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : أنا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ , فَانْصَرَفَ وَالنَّاسُ فِرْقَانِ فَرِقٌ يَقُولُونَ : زَالَتِ الشَّمْسُ وَفَرِقٌ يَقُولُونَ : لَمْ تَزَلْ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، قَالَ : قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْفَيْءُ فِي الْحِجْرِ , فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : ثنا سَعِيدٌ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ مَعَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ وَيَرْجِعُونَ , فَيَقِيلُونَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عِيسَى ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَزَّارِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ إِمَامًا أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ . قَالَ : كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا حَسَنٌ عَنَ سِمَاكٍ قَالَ : كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ
وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ : لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ . وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُمْ , وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَمَالِكٍ , وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَالشَّافِعِيِّ , وَأَبِي ثَوْرٍ , وَقَالَ أَحْمَدُ : يُتْرَكُ الشِّرا وَالْبَيْعُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ حُرِّمَ الْبَيْعُ وَالشِّرَا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ , رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ الْمَطْرُودِيِّ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ , ثُمَّ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ انْتَصَفَ النَّهَارُ , ثُمَّ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ , فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ , فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ ضُحًى وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّمَا عَجَّلْتُ بِكُمْ خَشْيَةَ الْحَرِّ عَلَيْكُمْ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ ضُحًى . وَقَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ عِيدٍ حِينَ يَمِيدُ الضُّحَى : الْجُمُعَةُ وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ : ثنا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ الْمَطْرُودِيِّ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ : صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ , ثُمَّ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ انْتَصَفَ النَّهَارُ , ثُمَّ صَلَّيْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ , فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِيطٍ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُثْمَانَ الْجُمُعَةَ , ثُمَّ آتِي بَنِي دِينَارٍ , وَمَا أَجِدُ شَيْئًا يُظِلُّنِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ ، وَإِنَّا ، لَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ . قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ ضُحًى , وَيَقُولُ : إِنَّمَا عَجَّلْتُ بِكُمْ خَشْيَةَ الْحَرِّ عَلَيْكُمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ فِي الضُّحَى وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الْجُمُعَةُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ . قَالَ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعْنِي قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا أَعِيبُهُ , وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَيْسَ فِيهِ شَكٌّ , وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ , وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ مَا قَدْ عَلِمْتَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ , وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا , فَقَالَ : قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْفَرْضِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ , وَسُقُوطِ الْفَرْضِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا بَعْدَ الزَّوَالِ , وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَفِي سُقُوطِ مَا وَجَبَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ . قَالَ : فَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ , وَالِاخْتِلَافُ فَلَا يَجِبُ بِهِ فَرَضٌ وَلَا يَزُولُ , كَذَلِكَ مَا وَجَبَ بِاخْتِلَافٍ , فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ فَغَيْرُ ثَابِتٍ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ , وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ , وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ خَبَّرَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ , فَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ , وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي الْحُجَجِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْكَبِيرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ . قَالَ : ثُمَّ سَكَتُّ , وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي
حَدَّثَنَا عَلَّانٌ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ : ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ غَنَّامٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ الدُّنْيَا ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ ، جَدَّةِ أَبِيهِ , وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَذَكَرَ الْأَعْمَالَ , فَقَالَ : إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَرُوِّينَا عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ , وَمَا فَاتَتْهُ , وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ . وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ تَعْجِيلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهَا , وَكَذَلِكَ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ حَالِ شِدَّةِ الْحَرِّ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَاخْتَلَفُوا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَعْجِيلُ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهَا , وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ : {{ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ }} الْآيَةِ , وَبِقَوْلِهِ : {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }} الْآيَةِ . قَالَ : فَالْمُصَلَّى لَهَا فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا أَوْلَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مِمَّنْ يُعَرِّضُهَا بِالتَّأْخِيرِ بِالنِّسْيَانِ , وَلَكَثِيرُ مِمَّا يُؤَخِّرُ مِنَ الْأَشْغَالِ الَّتِي تَحَوَّلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ تَأْدِيَتِهَا , وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِالْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا . يَعُمُّ الصَّلَوَاتِ وَلَمْ يُخَصِّصْ . قَالَ : وَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ تَعْجِيلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ كَانَ حُكْمُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ حُكْمَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْمُجْمَعِ عَلَى أَنَّ تَعْجِيلَهَا أَفْضَلُ , وَاحْتَجَّ آخِرُ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي فِيهِ ذَكَرَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . قَالَ : فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ قَالَ : أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ ؛ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا . قَالَ : أَفَلَا تَرَاهُ حَسَنٌ لَهُمْ تَعْجِيلُهُمُ الصَّلَاةَ وَتَرْكَهُمُ انْتِظَارَهُ حَتَّى غَبَطَهُمْ بِهِ يُرَغِّبُهُمْ بِذَلِكَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَمَّا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : ثنا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فَمَا أَشْكَانَا وَقَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَعْجِيلًا بِالظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا اسْتَثْنَتْ أَبَاهَا وَلَا عُمَرَ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَأَنَّ الْجَنَادِبَ لَتَنْفُرُ مِنَ الرَّمْضَاءِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَأَنَّ الْجَنَادِبَ لَتَنْفُرُ مِنَ الرَّمْضَاءِ
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَعْجِيلًا بِالظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَا اسْتَثْنَتْ أَبَاهَا وَلَا عُمَرَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ فِي حَالِ الْحَرِّ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ صَلَاةَ الظُّهْرِ حِينَ تَزِيغُ أَوْ تَزُولُ الشَّمْسُ وَقَالَ مَسْرُوقٌ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَقَالَ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ . وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : الظُّهْرُ كَاسْمِهَا ، يَقُولُ : بِالظَّهِيرَةِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : أَحَبُّ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَيَّ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : أُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرًّا يُؤْذِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا عَارِمٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلِّ صَلَاةَ الظُّهْرِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ : حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ ، كَانَ يُؤَذِّنُ بِالْهَاجِرَةِ فَسَمِعَهُ الْحَجَّاجُ ، وَهُوَ بِالدَّيْرِ فَقَالَ : ائْتُونِي بِهَذَا الْمُؤَذِّنِ فَأُتِيَ بِسُوَيْدٍ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ ؟ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ : لَا تُؤَذِّنْ لِقَوْمِكَ وَلَا تَؤُمَّهُمْ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : الظُّهْرُ كَاسْمِهَا يَقُولُ : الظَّهِيرَةَ وَاسْتَحَبَّتْ طَائِفَةٌ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : فِي الصَّيْفِ يَجِبُ أَنْ يُؤَخِّرُهَا وَيَبْرِدُ بِهَا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ : يُعَجِّلُ الْحَاضِرُ الظُّهْرَ إِمَامًا وَمُنْفَرِدًا فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِنِ اشْتَدَّ الْحَرُّ أَخَّرَ إِمَامُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي تَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ الظُّهْرَ حَتَّى يُبْرِدَ بِالْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَّا مَنْ صَلَّاهَا فِي بَيْتِهِ وَفِي جَمَاعَةٍ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ وَلَا يَحْضُرُهَا إِلَّا مَنْ بِحَضْرَتِهِ فَيُصَلِّهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لِأَنَّهُ لَا أَذًى عَلَيْهِمْ فِي حَرِّهَا وَلَا يُؤَخِّرُهَا فِي الشِّتَاءِ بِحَالٍ . وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَرَى أَنَّ تَعْجِيلَهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ أَفْضَلُ بِأَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا : إِنَّ تَعْجِيلَهَا فِي الشِّتَاءِ أَفْضَلُ وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْجِيلِهَا فِي الصَّيْفِ كَانَ حُكْمُ الصَّيْفِ حُكْمُ الشِّتَاءِ وَكَانَ الثَّوَابُ فِي تَعْجِيلِهَا فِي الصَّيْفِ أَعْظَمُ إِذْ هُوَ عَلَى الْبَدَنِ أَشُقُّ ، وَقَالَ آخِرُ : لَمَّا اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَجَعْنَا إِلَى الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا تَعْجِيلُ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا فَقُلْنَا بِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَعْجِيلُ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ إِلَّا صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَالْقَائِلُ بِهَذَا الْقَوْلِ مُسْتَعْمِلٌ لِلْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ أَوْ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي تَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ وَلَوْ كَانَ لَهُ مُرَادٌ لَبَيَّنَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ، وَهَذَا يُلْزِمُ الْقَائِلِينَ بِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فَإِنَّ دَفْعَ بَعْضِ النَّاسِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، بِخَبَرِ خَبَّابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فَمَا أَشْكَانَا فَقَدْ يَكُونُ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَأَمَرَهُمْ بِهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَبَرًا مُفَسَّرًا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : أنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا : أَبْرِدُوهَا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَدْ خَبَّرَ الْمُغِيرَةُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرَهُ خَبَّابٌ مِنْ تَعْجِيلِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : أَبْرِدُوهَا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَوَافَقَ خَبَّابًا فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ وَزَادَ مَا لَيْسَ فِي خَبَرِ خَبَّابٍ مِمَّا نَقَلَهُمْ إِلَيْهِ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مِثْلَهُ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أنا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ بِقَدْرِ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبِ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ ثنا : أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهَنِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَقَدْ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الْعَصْرَ بِالنَّاسِ ثُمَّ جَاءَنَا وَنَحْنُ فِي دُورِ بَنِي سَلِمَةَ وَعِنْدَنَا جَزُورٌ وَقَدْ تَشَرَّكْنَا عَلَيْهَا فَنَحَرْنَاهَا وَجَزَّيْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَهُ فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ؟ قَالَ : وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ لَمْ تَتَغَيَّرْ مَنْ أَسْرَعَ السَّيْرَ سَارَ قَبْلَ اللَّيْلِ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ دَالَّةٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ وَلَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ . وَرَأَتْ طَائِفَةٌ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ أَفْضَلُ وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا كَانَ يُؤَخَّرَانِ الْعَصْرَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ
وَحَدَّثُونَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُنَبِّهِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ ، وَأَبِي قِلَابَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِتَعْصُرَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَهَمَّامٍ وَعَلْقَمَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُصَلَّى الْعَصْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ لَمْ تَغَيَّرْ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَإِنْ صَلَّى مَا لَمْ تَغَيَّرِ الشَّمْسُ أَجْزَتْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَرَى أَنَّ تَعْجِيلَ الْعَصْرَ أَفْضَلُ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَبِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللَّهَ خَصَّهَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ فَأَمَرَنَا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فَقَالَ {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }} الْآيَةَ وَقَدْ دَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِأَنَّهَا الْعَصْرُ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّغْلِيظِ عَلَى مُؤَخِّرِ الْعَصْرِ وَأَمْرُ تَعْظِيمِ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، وَقَوْلُهُ : عَجِّلُوا بِالْعَصْرِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثنا خَلَّادٌ ، قَالَ : ثنا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : عَجِّلُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرُ يَوْمُ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّهَا الصُّبْحُ وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ وَطَاوُسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ احْمَرَّتْ فَقَالَ : مَا لَهُمْ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا أَوْ حَشَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَيُقَالُ : إِنَّهَا إِنَّمَا سُمِّيَتْ وَسَطِي لِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلِ وَصَلَاتَيْنِ فِي النَّهَارِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَنَاضَلُ حَتَّى نَبْلُغَ مَنَازِلَنَا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَنَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِنَا مِنَ الْأَسْفَارِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا الْعَيْشِيُّ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسِ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّعْجِيلَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبَ أَفْضَلُ وَكَذَلِكَ نَقُولُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ وَيَقْرَأُ {{ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ }} الْآيَةَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : لَيْسَ بِتَأْخِيرِ الْعَتَمَةِ بَأْسٌ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَأَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا الْإِمَامُ سَاعَةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا الْمَشَقَّةَ عَلَى النَّاسِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَنَحْوِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ : ثنا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا هَوْذَةُ ، قَالَ : ثنا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : قَالَ أَبِي : انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَبِي : حَدِّثْنَا كَيْفَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ آخَرُونَ : تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ ، وَقَالَ قَائِلٌ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الْبَيَاضُ لِأَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ إِذَا غَابَ الْبَيَاضُ وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى تَعْجِيلَ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِ اخْتِيَارِ تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ ، رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ الْعِشَاءَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَقَالَ : إِنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيْلَةً وَاحِدَةً لِعَارِضٍ عَرَضَ لَهُ شَغَلَهُ ذَلِكَ عَنْهُ فَأَخَّرَ الْعِشَاءَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَذَكَرَ أَخْبَارًا تَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ اللَّيْلَةَ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ
قَالَ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا هَكَذَا تَرْغِيبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَكِتَابُهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ بِذَلِكَ وَقَدْ كَانَ حَاضِرَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهَا فَلَوْلَا أَنَّ تَأْوِيلَهُ كَانَ عِنْدَهُ كَذَلِكَ مَا خَالَفَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى حُضُورِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِيهَا أَنَّ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ عُمَرُ : نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ *
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ عُمَرُ : عَجِّلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ عَنْهَا الْمَرِيضُ وَيَكْسَلَ الْعَامِلُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ أَنْ صَلُّوا الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . وَحُدِّثْنَا ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ فَذَكَّرْتُمُوهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ ، قَالَ : جِئْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ : صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، هِيَ الْعِشَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ ، صَاحَ وَغَضِبَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ ، غَضِبَ وَصَاحَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ مَالِكٌ : الصَّوَابُ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {{ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ }} الْآيَةَ فَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَلِّمَهَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ فَإِنِ اضْطُرَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا أَحَدٌ مِمَّا لَا يُظَنُّ أَنَّهُ يُفْهَمُ عَنْهُ وَيَمُوتُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي سَعَةٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تُسَمَّى إِلَّا الْعِشَاءُ كَمَا سَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تُسَمَّى فَإِنْ سَمَّاهَا مُسَمَّى الْعَتَمَةِ لَمْ يُحْرِجَ لِأَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْإِسْنَادِ الثَّابِتِ أَنَّهُ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا مَالِكٌ ، قَالَ ثنا سُمَيٌّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي شُهُودِ الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ عُمَرُ حِينَ فَرَغَ فَقَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ لَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ، قَالَ : لَوْ طَلَعَتْ لَأَلْفَتْنَا غَيْرَ غَافِلِينَ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا عَارِمٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلِّ الْفَجْرَ بِسَوَادٍ أَوْ بِغَلَسٍ وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي الْفَجْرَ وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ مَا عَرَفْتُهُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِغَلَسٍ ، ثُمَّ نَأْتِي جِيَادَ فَنَقْضِي حَاجَتَنَا ، ثُمَّ نَرْجِعُ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَلَا يُعْرَفُ صَاحِبَهُ
أَخْبَرَنَا حَاتِمٌ ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ ، حَدَّثَهُمْ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَيَّانَ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ : أَتَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَى ، فَوَجَدْتُهُ يَطْعَمُ فَقَالَ : أَذِّنْ فَكُلْ ، قُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ ، قَالَ : وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ لِابْنِ التَّيَّاحِ : أَقِمِ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ كَمَا يُغَلِّسُ بِهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثنا حَبِيبُ بْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِسَوَادٍ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : صَلِّ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، يَقُولُ : صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِغَلَسٍ
وَحَدَّثُونَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ ، قَالَ : ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِيَاسٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَفْجُرُ الْفَجْرُ الْآخِرُ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ غَلِّسْ بِالْفَجْرِ ، وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ وَيَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا . وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَاسْتَحَبَّتْ طَائِفَةٌ الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ وَمِمَّنْ كَانَ هَذَا مَذْهَبَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَرَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِقُنْبُرٍ يَا قُنْبُرُ أَسْفِرْ يَا قُنْبُرُ أَسْفِرْ يَعْنِي بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَابْنِ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيِّ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُسْفِرُ وَيُصَلِّيهَا بَيْنَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ لِقُنْبُرٍ : أَسْفِرْ أَسْفِرْ يَعْنِي بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ
وَحَدَّثُونَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيْسَىَ ، قَالَ : أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ نَهِيكِ ابْنِ يَرِيمٍ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ قَالَ ابْنُ مُغِيثٍ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ
وَمِنْ حَدِيثِ بُنْدَارٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِغَلَسٍ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَسْفِرُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَفْقَهُ عَلَيْكُمْ وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، فَقَالَ : أنا يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ وَاحْتَجَّ مَنْ خَالَفَهُمْ وَرَأَى أَنَّ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَفْضَلُ بِالْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ الْفَجْرَ كَانَ بِغَلَسٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثنا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا الزُّهْرِيُّ كَمَا أُخْبِرُكَ الْآنَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصُّبْحَ وَهُنَّ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْغَلَسَ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ نَهِيكِ بْنِ يَرِيمَ ، قَالَ : ثنا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ ، قَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ غَلَّسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ : مَا هِيَ الصَّلَاةُ ، قَالَ : هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدَلَّتِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، وَدَلَّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْأَخْبَارُ الْمَذْكُورَةُ فِي بَابِ ذِكْرِ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا ، وَكَذَلِكَ كَانَ فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالتَّغْلِيسُ بِالصُّبْحِ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }} ، فَالْمُصَلِّي فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَحْرَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مِمَّنْ أَخَّرَهَا وَعَرَّضَهَا لِلنِّسْيَانِ وَالْعِلَلِ مَعَ أَنَّا قَدْ رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ خَبَرًا مُفَسَّرًا يَدُلُّ عَلَى آخِرِ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْآخَرُ مِنْ فِعْلِهِ أَوْلَى عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَنْ خَالَفَنَا فِي جُمَلِ مَا نَعْتَمِدُ نَحْنُ وَهُمْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ عُرْوَةُ : سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ ، حَتَّى مَاتَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَّا أَنْ يُسْفِرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَثُبُوتُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى التَّغْلِيسِ دَالٌّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْأَسْفَارِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الْآخِرُ ، مَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ قَوْلُهُمْ أَسْفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا وَأَسْفِرِي عَنْ وَجْهِكِ أَيِ اكْشِفِي ، وَقَالَ آخَرُ : فَلَمَّا احْتَمَلَ الْإِسْفَارُ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا أَوْلَى . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحْتَاجُ مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالُ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لِيُعْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا ابْنُ دَاوُدَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : بِكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَعَجِّلُوا الْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الظُّهْرَ ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَعَجِّلُوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ ، وَعَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَعَجِّلِ الْعَصْرَ وَأَخِّرِ الْمَغْرِبَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يُعْجِبُهُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ أَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى لَا يَشُكَّ فِي مَغِيبِهَا
وَحَدَّثُونَا عَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْفَرَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَعَجِّلُوا الْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الظُّهْرَ
وَحَدَّثُونَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : إِذَا كَانَ بِيَوْمِ غَيْمٍ فَعَجِّلُوا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وَأَجِّلُوا الْمَغْرِبَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي ( بَابُ صَلَاةِ الظُّهْرِ ) : فَإِذَا كَانَ الْغَيْمُ مُطْبَقًا رَاعِيَ الشَّمْسِ وَاحْتَاطَ ؛ فَإِنْ بَرَزَ لَهُ مِنْهَا مَا يَدُلُّهُ وَإِلَّا تَآخَى حَتَّى يَرَى أَنَّهُ صَلَّاهَا بَعْدَ الْوَقْتِ , وَاحْتَاطَ بِتَأْخِيرِهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ يَخَافُ دُخُولَ الْعَصْرِ , فَإِذَا تَآخَى فَصَلَّى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ فَصَلَاتُهُ مَجْزِيَّةٌ . وَقَالَ إِسْحَاقُ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ , وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرُ , وَيُعَجَّلُ الْعِشَاءُ , وَيُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِمُؤَذِّنِهِ : إِذَا رَأَيْتَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَدْ زَادُوا لِلظُّهْرِ , فَأَذِّنِ الظُّهْرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَعَادَ الصُّبْحَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِلَيْلٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ , فَعَرَفَ اللَّيْلَ فِي الْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ , فَرَكَعَ وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، أَعَادَ الْفَجْرَ ثَلَاثَ مِرَارٍ
وَحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدٌ , وَأَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى الْفَجْرَ بِلَيْلٍ , فَأَعَادَ الصَّلَاةَ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ , وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَالَ : تَجْزِيهُ ؛ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَقَضَاهُ قَبْلَ مَحِلَّهُ أَلَيْسَ قَدْ كَانَ قَضَاهُ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ . قَالَ : تَجْزِيهُ , ثُمَّ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ , فَقَضَاهُ قَبْلَ مَحِلَّهُ , أَلَيْسَ ذَلِكَ قَدْ قَضَيْنَاهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ الْمُؤَذِّنَ ، أَقَامَ بِلَيْلٍ , فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ لَيْلًا , فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ , فَرَكَعَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرَ , ثُمَّ قَامَ , فَقَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ , فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ , فَقَرَأَ {{ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا }} الْآيَةَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ , ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ حَتَّى يَخْرُجَ , فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَلَوْ لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ يَقُولُ : صَلِّ الْعِشَاءَ إِنْ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ قَالَ عَطَاءٌ : إِنِّي لَأَطُوفُ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ , ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتْ صَلَاتُهُ , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ بِغَيْرِ الْوَقْتِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ الْوَقْتُ أَجْزَأَ عَنْهُ , وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَاهِلًا أَوْ سَاهِيًا . قَالَ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ , فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَذْكُرَ , فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ , فَمِنْ حُجَّةِ بَعْضِ مَنْ رَأَى أَنَّ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ الْوَقْتُ , فَصَلَّى فِي الظَّاهِرِ , عِنْدَ نَفْسِهِ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ إِلَّا بِحُجَّةٍ ، وَاحْتَجَّ مَنْ خَالَفَهُ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ غَيْرُ مُؤَدٍّ فَرْضًا لِأَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَوَاتِ إِنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِهَا فَكَأَنَّهُ رَجُلٌ صَلَّى مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَهَذَا بِالرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ طَاهِرٌ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ طَاهِرٍ يُشْبِهُ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يُؤَدِّ فَرْضًا كَمَا يَجِبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُكْثِرُ ذِكْرَ الصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ {{ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ }} {{ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ }} فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ذَلِكَ عَلَى مَوَاقِيتِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثنا الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَكْثَرَ ذِكْرَ الصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ {{ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ }} ، وَ {{ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ }} ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ذَلِكَ عَلَى مَوَاقِيتِهَا ، فَقَالُوا : مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا تَرَكَهَا قَالَ : تَرْكُهَا كُفْرٌ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : ثنا الْيَسَعُ بْنُ سَعْدَانَ ، قَالَ : ثنا عِصَامٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ {{ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا }} الْآيَةِ . قَالَ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : {{ كِتَابًا مَوْقُوتًا }} قَالَ : مُنَجَّمًا كُلَّمَا مَضَى نَجْمٌ جَاءَ نَجْمٌ آخَرُ . يَقُولُ : كُلَّمَا مَضَى وَقْتٌ جَاءَ وَقْتٌ آخَرُ وَقَالَ غَيْرُهُمَا فِي قَوْلِهِ {{ مَوْقُوتًا }} وَاجِبًا مَفْرُوضًا
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ زَكَرِيَّا ، قَالَ : ثنا شَيْبَانُ ، قَالَ : ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ {{ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ }} الْآيَةِ . قَالَ : هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَانُ ، قَالَ ثنا هَمَّامٌ ، قَالَ : ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أنا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ , وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَكَانَ الَّذِي يُوجِبُهُ ظَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْوُقُوفَ عَنْ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ , وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ عَلَى وَقْتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ غُرُوبِهَا , فَمِمَّا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهِيَ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : ثنا مَنْصُورٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ ثنا مُحَاضِرٌ قَالَ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أوَهِمَ عُمَرُ : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَحَرَّوْا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ تَقُومُ الظَّهِيرَةُ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ , وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ حَتَّى تَغْرُبَ وَيَدُلُّ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى وَعَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا حَدِيثُ أَنَسٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَشِيرٍ ، قَالَ : ثنا رَوْحٌ ، قَالَ : ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ , وَصَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ وَقَدْ ذَكَرْتُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ هَذِهِ صَلَاةً مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا . قَالَ : قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ , فَحَبَسُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَاةً كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الظُّهْرِ , شُغِلَ عَنْهَا , وَهِيَ صَلَاةُ تَطَوَّعٍ , فَإِذَا جَازَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِرَكْعَتَيْنِ جَازَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمَرْءُ مَا شَاءَ مِنَ التَّطَوُّعِ إِذَا اتَّقَى الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ التَّطَوُّعِ فِيهَا مَعَ أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ لَا أَعْلَمُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ مَقَالًا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : وَاللَّهِ , مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ , وَيَحْيَى الْقَطَّانُ , عَنْ هِشَامٍ . كَمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أنا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي الصِّدِّيقَةُ ابْنَةُ الصِّدِّيقِ ، حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُبَرَّأَةُ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ أُكَذِّبْهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، وَمَسْرُوقًا ، يَقُولَانِ : نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدِي فِي يَوْمِي إِلَّا صَلَّاهَا تَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرَ , فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَلَّمَ مَعَهُ , ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْظُرُ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ : أَنَّ عَلِيًّا ، صَلَّى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ دَخَلَ فُسْطَاطَهُ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَلَمْ أَرَهُ صَلَّاهَا بَعْدُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا
وَحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي قُدَامَةَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَائِدٍ أَوْ يَزِيدُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَدَعُهُمَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ , وَزَعَمَ أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
وَحَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدٌ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَقَالَ : إِنْ لَمْ تَنْفَعَا لَمْ تَضُرَّا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ حَنَّةَ بِنْتِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَتْ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ قَائِمَةٌ , وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهِيَ قَاعِدَةٌ , فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ عَائِشَةَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ قَائِمَةٌ , فَقَالَتْ : إِنَّ عَائِشَةَ شَابَّةٌ , فَتُصَلِّي وَهِيَ قَائِمَةٌ , وَأَنَا عَجُوزٌ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَمَامَ رَكْعَتَيْهَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ قَائِمَةٌ , وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُصَلِّي أَرْبَعًا وَهِيَ قَاعِدَةٌ , فَذَكَرَ نَحْوَهُ
وَحَدَّثُونَا عَنِ الرَّمَادِيِّ ، قَالَ : ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، كَاتِبِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خِلَافَةِ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا , فَلَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ رَكَعَهُمَا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ , وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَنْهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنِّي لَا أَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَفَعَلَ ذَلِكَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ , وَمَسْرُوقٌ , وَشُرَيْحٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ , وَأَبُو بُرْدَةَ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ , وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَا نَفْعَلُهُ , وَلَا نَعِيبُ فَاعِلًا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ , وَأَبُو أَيُّوبَ , وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْنَى قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِنَّمَا هُوَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ مُضِيِّ آخِرِ وَقْتِهِ , وَآخِرُ وَقْتِهِ اصْفِرَارُ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا دَامُوا فِي وَقْتِهَا , فَإِذَا خَشُوا فَوَاتَ الْوَقْتِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَتَشَاغَلُوا بِغَيْرِ الْفَرْضِ لِئَلَّا يَفُوتَهُمُ الْوَاجِبُ , فَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّى أَحَدُهُمَا الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَخَّرَهَا الْآخَرُ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ يُكْرَهُ لِلَّذِي صَلَّى الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا لِلْمَعْنَى الَّذِي كَرِهَهَا لَهُ عُمَرُ ؛ وَذَلِكَ لِئَلَّا يُدَاوِمَ عَلَيْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْوَقْتُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ , وَلَمْ يَكْرَهْ لِلَّذِي لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَهَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ , فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا لَكَرِهَ ذَلِكَ لِلرَّجُلَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا عَلَى مَا وَصَفْتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ لَا يَلْزَمُ , وَكُلُّ صَلَاةٍ كَانَ صَاحِبُهَا يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا , وَكُلُّ صَلَاةٍ أُكِّدَتْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا كَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ , وَذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّاهُمَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ , وَذِكْرِ الصَّلَاةِ لِلطَوَافِ , وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ , وَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ النَّهْيَ فِيمَا سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَكَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَقُولَانِ : لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَاةً فَاتَتْهُ أَوْ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَى أَنْ تَدْخُلَ الشَّمْسُ لِلْغَيْبُوبَةِ , وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا يُصَلِّي رَجُلٌ تَطَوُّعًا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَلَا إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَزُولَ , وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ إِلَّا صَلَاةً فَاتَتْهُ أَوْ عَلَى جَنَازَةٍ أَوْ عَلَى أَثَرِ طَوَافٍ أَوْ صَلَاةٍ لِبَعْضِ الْآيَاتِ , وَكُلَّمَا يَلْزَمُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ , وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُصَلِّي كُلَّ الْوَقْتِ مَا خَلَا الْأَرْبَعَ سَاعَاتٍ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ , وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَإِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَغِيبَ , وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ مِمَّنْ كَانَ يُشَدِّدُ وَيَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّمَا يَحْتَجُّ بِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ يَقُولُ : لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ , وَلَا غُرُوبَهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ مَذْهَبَهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْأَعْمَى ، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَمَشَى إِلَيْهِ حَتَّى ضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي كَمَا هُوَ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : زِدْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُهُمَا بَعْدُ إِذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا , فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ , فَقَالَ : يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ , لَوْلَا أَنْ أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَفِي هَذَا بَيَانُ مَعْنَى نَهْيِ عُمَرَ وَأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ , وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ مِنْ نَهْيِهِ أَنْ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا بِالصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ مَضَى الْفَجْرُ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلَّى الْفَجْرُ وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ . وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ , وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ , وَمِمَّنْ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ . وَرُوِّينَا عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ ، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَدِمْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ فِي الْمِرْبَدِ , ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ , فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مُخْتَلِطُونَ , فَصَلَّيْنَا مَعَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ صِلَةِ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ صَلَّى الصَّلَوَاتِ , ثُمَّ مَرَّ بِمَسَاجِدَ , فَصَلَّى فِيهَا , ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ , فَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُشْفِعُ بِرَكْعَةٍ يَعْنِي إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، صَلَّوَا الْعَصْرَ ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ فَدَخَلَ أَحَدُهُمْ فَصَلَّى وَمَضَى الْآخَرُ وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا وَأَمَّا الَّذِي مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ وَأَمَّا الَّذِي جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَحْسَنُهُمْ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَرَى أَنْ يُعِيدَ الْعَصْرَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ صَلِّ مَعَهُمْ أَيَّ الصَّلَوَاتِ كَانَتْ ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : صَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُعِيدُهَا كُلَّهَا ، وَقَالَ أَحْمَدُ كَذَلِكَ ، وَقَالَ يُضِيفُ الْمَغْرِبَ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يُتِمُّ وَيُشَفِّعُ وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ يُتِمُّ وَيُشَفِّعُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالنَّخَعِيُّ قَالَ النَّخَعِيُّ فَإِنْ أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ فَأَشْفِعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى تَكُونَ أَرْبَعَةً
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أنا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُمَا لَا تُصَلِّيَانِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدٍ قَاعِدًا فَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْفَجْرَ ، هَكَذَا قَالَ الْحَكَمُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ خَامِسَةٌ : يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ ، هَذَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ عَنِ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَوَجَدْتُهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَلَسْتُ نَاحِيَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ ؟ قُلْتُ : فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، قَالَ : فَإِنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا تُعَادُ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ : ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَصَلُّوا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ وَكَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْمَغْرِبَ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ ، وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُعَادُ كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ ، قَالَ : فَإِنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ النُّعْمَانُ ، كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُعِيدَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْفَجْرَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّاهُنَّ وَإِنْ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَخْرُجُ وَلَا يُصَلِّي مَعَهُمُ وَيُصَلِّي مَعَهُمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ ، وَيَجْعَلُهَا نَافِلَةً وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا وَلَا تُعَادُ الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنْ يُصَلِّيَا جَمَاعَةً ، وَإِنْ كَانَا قَدْ صَلَّيَا أَمْرًا عَامًّا لَمْ يَخُصَّ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ وَأَمْرُهُ عَلَى الْعُمُومِ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا سَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ قَالَا : كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَكَرِهْنَا أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ تَكُونُ صَلَاتُهُ الْأُولَى وَصَلَاتُهُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الرَّجُلَيْنِ بِأَنْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ إِنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، ثنا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَجَّتَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُمَا أَنْ يَتَطَوَّعَا بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا الصُّبْحَ بِأَنْ يُصَلِّيَا مَعَ الْإِمَامِ وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، قَالَ : ثنا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَا أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَعَادَهَا مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَيُّهُمَا يَكُونُ الْمَكْتُوبَةَ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْأُولَى مِنْهَا فَرِيضَةٌ ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : صَلَاتُهُ الْأُولَى
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أنا التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ جَاءَ الْمُحَرَّرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي خَشِيتُ أَنْ لَا أُدْرِكَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ فِي أَهْلِي الظُّهْرَ ثُمَّ جِئْتُ فَإِذَا هُمْ لَمْ يُصَلُّوا بَعْدُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ فِي الْجَمَاعَةِ ، أَيَّهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي ؟ قَالَ الْأُولَى مِنْهُمَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الَّتِي صَلَّى مَعَهُمْ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ ، كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَعِدْ مَعَهُمْ وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ تَطَوُّعًا ، وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الَّتِي صَلَّاهَا وَحْدَهُ هِيَ الْفَرِيضَةُ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : ذَاكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ الْمَكْتُوبَةَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ خِلَافَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : نَعَمْ فَصَلَّى مَعَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَأَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا مَا شَاءَ
وَحَدَّثُونَا عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ ، قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ ، يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَكْتُوبَةَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ فَرَضَ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَا بَالُ السَّادِسَةِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَقَدْ كَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْ لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ صَلَاةً فِي يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا لِغَيْرِ مَعْنَى قَضَاءِ الْفَرْضِ وَلَكِنْ لَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ غَيْرُ إِسْحَاقُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْإِعَادَةِ عَلَى نِيَّةِ الْفَرْضِ أَيْ فَلَا بَأْسَ إِذْ يُصَلِّيهَا عَلَى غَيْرِ نِيَّةِ الْفَرْضِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نِمْتُ عَنِ الْفَجْرِ ، حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ فَقُمْتُ أَتَوَضَّأُ فَبَصَرَنِي أَبِي قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ : أُصَلِّي قَدْ تَوَضَّأْتُ ، فَدَعَانِي فَأَجْلَسَنِي إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْ تَعَلَّتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَأَتَتِ السَّبَخَةَ أَوْ قَالَ رَأَيْتُ السَّبَخَةَ ضَرَبَنِي قَبْلَ أَنْ أَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ : صَلِّ الْآنَ
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي بَكَرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، أَنَّهُ نَامَ فِي دَالِيَةٍ لَهُمْ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، مِثْلَهُ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِهَذَا الْقَوْلِ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَبِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ ، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ عَرَّسْنَا ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَنَا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ . وَقَالَ آخَرُونَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ ، وَلِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ الْوَاجِبَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ ذَكَرَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ، وَدَلِيلٌ آخَرُ وَهُوَ قَوْلُهُ : لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَنْ قَصَدَ التَّطَوُّعَ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ الْفَرْضَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ غُرُوبِهَا لَمْ يَتَحَرَّ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، إِنَّمَا أَدْرَكَهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَأَمَّا مَنْ تَأَوَّلَ ارْتِحَالَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَبَهُوا فِيهِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَبِهُوا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا ارْتَحَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا قَالَ : إِنَّ هَذَا مَكَانٌ حَضَرَنَا فِيهِ شَيْطَانٌ فَارْتَحِلُوا مِنْهُ ، بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ تَلَا {{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }} الْآيَةَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا صَلَّاهَا مَتَى اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَتَلَا : {{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }} ، وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَسَمُرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، إِذَا نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ مَتَى مَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ : ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : نَسِيتُ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ : إِنِّي نَسِيتُ الصَّلَاةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهَا ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى : {{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }} وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ نَجَفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنِيهِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ *
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَسَمُرَةَ ، اخْتَلَفَا فِي الَّذِي يَنْسَى صَلَاتَهُ فَقَالَ عِمْرَانُ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَقَالَ سَمُرَةُ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَفِي وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ
وَحَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فِي الصَّلَاةِ تُنْسَى قَالَا : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً ، فَذَكَرَهَا حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ حِينَ انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ ذَكَرَهَا حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قَالَ : لَا يُصَلِّيهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ ، وَالْوِتْرُ كَذَلِكَ مَا خَلَا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الْعَصْرَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّاهَا وَإِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ قَدْ نَسِيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ بِأَيَّامٍ لَمْ يُصَلِّهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، وَكَذَلِكَ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالْوِتْرِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا تُقْضَى فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا كَانَ مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّأْيِ أَنْ يَجْعَلُوا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ فَاللَّازِمُ أَنْ يَجْعَلُوا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ ثُمَّ لَيْسَ بَيْنَ عَصْرِ يَوْمِهِ وَبَيْنَ عَصْرٍ قَدْ نَسِيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَرْقٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : ثنا ، يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا وَالْخَبَرُ الثَّانِي خَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ : ثنا الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْ سَرَى بِنَا فَعَرَّسَ بِنَا مِنَ السَّحَرِ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ قَالَ : فَقَامَ الْقَوْمُ فَزِعِينَ دَهِشِينَ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلَ وَنَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّئُوا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا ، قَالَ : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَبِهَذَا يَقُولُ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِمَا ذَكَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ ، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرَ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ ، وَاسْتَدَلَّ قَائِلُهُ فِيهِ بِحَدِيثٍ أَنَا ذَاكِرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : ثنا الْحَجَّاجُ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : ثنا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ : كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى
حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّذِي بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا فَاتَهُ الظُّهْرُ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَهَا قَالَ : يُتِمُّ وَيُعِيدُهَا ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ : يُتِمُّ تِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ يُعِيدُ هَذِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَهُوَ فِيهَا ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّدًا فَرَّطَ فِيهَا فِي نِسْيَانِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهَا فَقَالَ : يَقْضِيهَا وَمَا بَعْدَهَا وَهُوَ لَهَا ذَاكِرٌ ، قِيلَ لَهُ وَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةٍ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَذَكَرَ صَلَاةً فَائِتَةً ، فَإِنْ كَانَ فَائِتُهُ صَلَاةً وَاحِدَةً إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَوَاتِ فَإِنْ هُوَ صَلَّى صَلَاةً فِي وَقْتِهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَوَائِتِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ وَسَوَاءٌ ذَكَرَ الْفَوَائِتَ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهَا إِلَّا أَنْ يَذْكُرَهَا فِي آخِرِ وَقْتِ صَلَاةٍ إِنْ هُوَ بَدَأَ بِالْفَائِتَةِ فَإِنَّهُ وَقْتُ هَذِهِ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ حِينَئِذٍ بِهَذِهِ الَّتِي يَخَافُ فَوْتَهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْفَوَائِتَ وَإِنْ كَانَتْ فَوَائِتُهُ سِتَّ صَلَوَاتٍ فَصَاعِدًا فَذَكَرَهَا فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَقَدْ دَخَلَ فِيهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بَدَأَ بِالَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ الْفَوَائِتِ ثُمَّ قَضَى الْفَوَائِتَ جَازَتْ صَلَاتُهُ كُلُّهَا وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَقَدْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ يَرَى الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَهَا وَبَيْنَ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا وَبَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَهَا فَصَلَّاهَا ثُمَّ صَلَّى هَذِهِ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَهَا وَهُوَ فِي أُخْرَى فَيُتِمُّهَا ثُمَّ يَقْضِي الْفَائِتَةَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا سِتَّ صَلَوَاتٍ فَصَاعِدًا لَمْ تَفْسُدْ هَذِهِ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا فَيُتِمُّهَا ثُمَّ يُصَلِّي الَّتِي نَسِيَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفَوَائِتُ خَمْسًا أَوْ سِتًّا فَرْقٌ وَلَا مَعْنَى لِتَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ مَا لَا يَفْتَرِقُ بِحُجَّةٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَا يَخْلُو مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَعَلَيْهِ غَيْرُهَا مِنْ إِحْدَى مَنْزِلَتَيْنِ إِمَّا أَنْ لَا يُجْزِيَهِ إِلَّا عَلَى الْمَوْلَى الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، أَوْ يُجْزِيهِ فِي أَيِّ حَالٍ صَلَّى صَلَاةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّهُ إِنْ صَلَّى صَلَاةً فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَجْزَأَهُ وَقَضَى ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا تَبْطَلَ صَلَاةٌ صُلِّيَتْ فِي وَقْتٍ لِفَوَاتِ أُخْرَى قَبْلَهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا ذَكَرَ رَجُلٌ صَلَاةً فَائِتَةً وَهُوَ فِي صَلَاةٍ بَعْدَهَا لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا بِذِكْرِهِ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ ، وَلَوْ عَمَدَ فَدَخَلَ فِي صَلَاةٍ وَهُوَ ذَاكِرٌ عِنْدَ دُخُولِهِ فِيهَا أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً قَبْلَهَا لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ هَذِهِ وَأَجْزَأَتْهُ هَذِهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرَهَا وَقَدْ رَكَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجُوا عَنِ الْوَادِي بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَعَلَيْهِمْ فَرْضٌ ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَتَطَوَّعَ مُتَطَوِّعٌ وَعَلَيْهِ فَرْضٌ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرْضًا وَعَلَيْهِ فَرْضٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ