عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلَّى الْفَجْرُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلَّى الْفَجْرُ وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ . وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ , وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ , وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ , وَمِمَّنْ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ . وَرُوِّينَا عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ