" صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ فِي الضُّحَى "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ فِي الضُّحَى وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الْجُمُعَةُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ . قَالَ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعْنِي قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا أَعِيبُهُ , وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَيْسَ فِيهِ شَكٌّ , وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ , وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ مَا قَدْ عَلِمْتَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ , وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا , فَقَالَ : قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْفَرْضِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ , وَسُقُوطِ الْفَرْضِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا بَعْدَ الزَّوَالِ , وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَفِي سُقُوطِ مَا وَجَبَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ . قَالَ : فَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ , وَالِاخْتِلَافُ فَلَا يَجِبُ بِهِ فَرَضٌ وَلَا يَزُولُ , كَذَلِكَ مَا وَجَبَ بِاخْتِلَافٍ , فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ فَغَيْرُ ثَابِتٍ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ , وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ , وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ خَبَّرَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ , فَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ , وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي الْحُجَجِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْكَبِيرِ