عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ
وَحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي قُدَامَةَ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي حَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ وَكَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الْبَيَاضُ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الشَّفَقُ : الْبَيَاضُ رُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَوْ لِمَوْلًى لَهُ : انْظُرِ اسْتِوَاءَ الْأُفُقَيْنِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الشَّفَقُ الْبَيَاضُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الْأُفُقُ وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ الْأُفُقِ فَهَذَا أَفْضَلُ