عنوان الفتوى : من حدّث نفسه بالطلاق دون إرادة منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت جالسًا أنا وصديق نتحدّث في أمر ما، وفي وسط الكلام قلت بيني وبين نفسي كلمة: "طلاق ثلاث، لو كذا"، ولم أسمع نفسي، ولم يسمع صاحبي، ولم أحرّك شفتي بالكلام، ولكن في داخلي، ودون إرادة مني، فما حكم الدِّين في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تتلفّظ بهذه العبارة بحيث تسمع نفسك؛ فلا يترتّب عليها طلاق معلق، أو منجز؛ فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفّظ، كما بيناه في الفتوى: 231367.

وعلى افتراض أنّك تلفظت بهذه العبارة، وأسمعت نفسك، ولكن بغير إرادة منك؛ ولكن سبق لسانك إليها، أو تلفّظت بها مذهولًا، أو مدهوشًا، أو مغلوبًا بوسواس، فلا يترتب عليها شيء. وراجع الفتوى: 53964، والفتوى: 106155.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
حكم طلاق من لا تلد
هل تطلق زوجة مَن قرأ لفظ: "أنت طالق"؟
طلب المرأة طلاق الزوجة الأولى بسب اتّهامها لها بالفاحشة والسرقة
التوقيع على ورقة الطلاق
طلاق الرجل المرأة التي تزوّجها بعقد صوري
طلاق الزوجة لكراهيتها لأمّ الزوج وأخته
الطلاق بدون قصد