عنوان الفتوى : حكم طلاق من لا تلد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تزوجت منذ عام، وجلست مع زوجتي تقريبًا شهرا، ولم يحدث حمل، وبعد الشهر سافرت إلى العمل، وقبل أن أقوم بإجازتي السنوية طلبت من زوجتي أن تذهب، وتجري بعض الفحوصات الخاصة بالحمل؛ وذلك لتجنب أيِّ مشكلة، أو معوقات، وإن وجدت مشكلة تأخذ العلاج أثناء سفري، وعندما آتي يكون كل شيء على ما يُرام.
وعندما أجرت التحاليل أفاد الأطباء باستحالة حدوث حمل لها، وأنا لا أقدر على تحمل مصاريف إنشاء بيت آخر.
فهل في طلاقها أيُّ جرم أو ذنب في حقها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، فإن طلقت زوجتك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا تكون ظالما لها. وللمزيد من التفصيل يمكنك مراجعة الفتوى: 12963.

وإن كانت هذه المرأة ذات دين، وأصبح حالك ميسورا، فننصحك بأن تمسكها عليك، ولا تطلقها، فإنك إن أحسنت إليها أجرت، وما تنفقه من نفقة عليها تؤجر عليه.

ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.

وقد يأتي الأمر على خلاف ما ذكره الأطباء، وترزق منها الولد.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
هل تطلق زوجة مَن قرأ لفظ: "أنت طالق"؟
طلب المرأة طلاق الزوجة الأولى بسب اتّهامها لها بالفاحشة والسرقة
من حدّث نفسه بالطلاق دون إرادة منه
التوقيع على ورقة الطلاق
طلاق الرجل المرأة التي تزوّجها بعقد صوري
طلاق الزوجة لكراهيتها لأمّ الزوج وأخته
الطلاق بدون قصد