عنوان الفتوى : هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
أخبرني زوجي أنني إذا أرسلت رسالة لصديقتي مرة أخرى سيطلقني.
هل إذا تحدثت معها ولكن هاتفياً يقع الطلاق؟
جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الصيغة التي تلفظ بها زوجك وهو قوله إنه سيطلقك، تعتبر وعدا بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، وليس مطلوبا من الزوج الوفاء بهذا الوعد.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.
وعلى وجه العموم فإن نية الزوج معتبرة في الطلاق، فيرجع للزوج فيما يقصد باللفظ الذي صدر عنه، فمثلا هنا يُسأل هل قصد المنع من إرسال رسالة فقط، أم يشمل ذلك المحادثة أيضا.
قال ابن قدامة في المغني: مبنى اليمين على نية الحالف؛ فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... انتهى.
وننصح بالحرص على الحوار والتفاهم بين الزوجين، والحرص على حل المشاكل بالحكمة، وتجنب الطلاق ما أمكن.
والله أعلم.