عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
نسكن في بلد غير إسلامي، وأحد أقاربي تزوج بفتاة، وبعد فترة قرر أهلها أن يعيدوا ابنتهم بسبب مشاكل بينهم وبين أهل الزوج.
فقام عمُّ الزوجة بإصدار فتوى بالطلاق، والأسباب باطلة، ولم يتم الأمر عن طريق محكمة شرعية، ولم يتم السماع من الزوج. فهل الفتوى يعمل بها على ذمة من أصدرها، أم أن لمثل هذه الفتوى شروطًا شرعية؟ وهل الزوجة تعتبر مطلقة؟
جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعْد؛ ولا يسوغ الحكم فيها بوقوع الطلاق أو عدمه، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه في حال فقده، -كالمراكز الإسلامية- للفصل فيها، وراجع الفتوى: 478711.
والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم، ما يلي:
- الفتوى: بيان للحكم الشرعي، وليس للمفتي سلطة الإلزام بالحكم، ولكن الإلزام من شأن القضاء.
قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: الفتيا ....تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه والإخبار بلا إلزام، والقضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. انتهى.
- لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي المسلم في بعض الأحوال.
- إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق، ولا بينة لأحدهما؛ فالقول قول الزوج، وانظر الفتوى: 445012.
- إذا وقع على المرأة ضرر من زوجها؛ فلها التطليق للضرر، وتقدير الضرر مرده إلى القاضي الشرعي إذا رفعت الزوجة إليه الأمر.
- لا يجوز للزوجة سؤال زوجها الطلاق من غير عذر.
- لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة.
- حق الزوج على زوجته عظيم، وطاعته مقدمة على طاعة والديها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى من مجموع الفتاوى.
وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. انتهى.
والله أعلم.