عنوان الفتوى : الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
تزوجت منذ 4 أشهر، ولديَّ ولد من زوجتي الأولى يعيش معي، والانفصال منذ 4 سنين. زوجتي الثانية كانت مطلقة، ولديها ولد يعيش معي أيضا.
الولدان سنهما متقارب: 6 و 9 سنوات، ولكن توجد بيننا مشاكل كثيرة من أول الزواج، ودائما هناك خلاف وشكوك بين الأولاد، وغير ذلك مثل؛ الغيرة وعدم التفاهم بيننا في أي موضوع، وهذا يتعبني نفسيا جدا، ولا أريد ظلم ابنها ولا ظلمها.
لا توجد راحة أبدا بيننا، وقد تكلمنا أكثر من مرة حول سبب المشاكل، ولكن بدون أي تغير. هل لو طلقتها سيكون في ذلك ظلم لها.
أنا غير قادر على أن أواصل في هذه العلاقة، ولا يوجد شيء يعجبها فيَّ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا كان لحاجة كان مباحا، وليس فيه ظلم للمرأة. وراجع الفتويين: 12963، 465196
لكن نصيحتنا لك؛ ألا تتعجل في طلاق زوجتك، وأن تجتهد في إصلاح ما بينكما، وتصبر على ذلك. فالغالب أنّ الحياة الزوجية لا تستقيم بغير صبر، وتجاوز عن الهفوات، وموازنة بين الجوانب الحسنة والسيئة، وعدم الاندفاع وراء الانفعالات؛ قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19 }.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. انتهى.
والله أعلم.