عنوان الفتوى : سؤال المرأة زوجها الطلاق لتزوجه من زانية
زوجي كان على علاقة مع زانية، وقد تزوجها الآن، وأنا أم لثلاث بنات. طلبت أن يطلقني أنا، أو يطلقها هي، وأن لا يجمع بيننا. هل أنا آثمة؟ وهل يجوز له أن يجمع بيننا؟ أنا خائفة على بناتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أنّ رمي المحصنة بالزنا من غير بيِّنة؛ معصية كبيرة، ومنكر شنيع.
وراجعي الفتوى: 135231
وإذا كانت المرأة زانية -والعياذ بالله- ثمّ تابت؛ فلا حرج في الزواج منها بعد التوبة، واستبراء رحمها؛ فالتوبة تمحو ما قبلها.
وأما قبل التوبة؛ فقد اختلف أهل العلم في حكم الزواج منها، والمفتى به عندنا المنع منه، والجمهور على صحته.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء. انتهى.
وراجعي الفتوى: 199913
وأما سؤالك زوجك الطلاق لمجرد زواجه عليك؛ فلا يجوز، وقد ورد في الشرع وعيد شديد لمن تسأل الطلاق من غير مسوِّغ.
ففي سنن ابن ماجه عن ثوبان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
قال المناوي -رحمه الله- في شرح الجامع الصغير: أَي: فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك. انتهى.
وقال السندي -رحمه الله- في حاشيته على سنن ابن ماجه: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. انتهى.
وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سؤال المرأة زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به وحدها.
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها.
لكن إذا سألته طلاق امرأته على سبيل النصيحة له لغرض صحيح كَرِيْبَةٍ في المرأة؛ فلا حرج عليها في هذه الحال.
قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: قوله: لا يحل، ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها. انتهى.
وأمّا قولك: هل يجوز أن يجمع بيننا؟ فإن كان المقصود الجمع في بيت واحد؛ فلا حقّ له في ذلك إلا برضا الزوجتين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا؛ لأن عليهما ضررا. انتهى.
وأمّا إن كان قصدك مجرد الجمع بينكما في عصمته؛ فالأصل جوازه.
والله أعلم.