عنوان الفتوى : هل تطلق زوجة مَن قرأ لفظ: "أنت طالق"؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم من قرأ صفحة فيها لفظ: (أنت طالق)، لكن تلفظّه لـ (أنت طالق) لم يكن مقترنًا بالنظر لعبارة (أنت طالق)، بل تلفّظ وعينه ليست على عبارة: (أنت طالق)؟ شكرًا لكم، وبارك اللّه فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن قرأ لفظ: "أنت طالق"، ولم يقصد به طلاق زوجته؛ لم يقع طلاق زوجته؛ وراجع الفتوى: 142387

وأمّا إذا نوى به طلاق زوجته؛ فإنّه يقع، ولا أثر لنظره إلى العبارة أثناء تلفظه بها على وقوع طلاقه أو عدمه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
حكم طلاق من لا تلد
طلب المرأة طلاق الزوجة الأولى بسب اتّهامها لها بالفاحشة والسرقة
من حدّث نفسه بالطلاق دون إرادة منه
التوقيع على ورقة الطلاق
طلاق الرجل المرأة التي تزوّجها بعقد صوري
طلاق الزوجة لكراهيتها لأمّ الزوج وأخته
الطلاق بدون قصد