عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا أطلق اللفظ دون قصد إيقاعه
أرجو من فضيلتكم أن يتسع صدركم لسؤالي: فأنا عضو في إحدى الجمعيات الخيرية والتي لها جانب دعوي وتهتم بالعمل العام، ففوجئنا أن أحد النوادي الموجودة في بلدتنا قام بعمل فيلم عن جمعيتنا يستهزئ فيه بالجمعية ويشكك في أفكارها وأهدافها، فحصلت على نسخة من شريط الفيديو وتابعت ما فيه فوجدت الحوار التالي بين اثنين من الممثلين:ممثل 1: يا سيدي زوجات أفراد الجمعية امتنعن عن حضور المؤتمر.ممثل 2: لماذا؟ فنحن زوجناهم بأفراد الجمعية من أجل أن يحضروا المؤتمرات إذا احتجنا إليهم، والتي لا تحضر المؤتمر ـ وهنا أكملت كلام الممثل وقلت: تطلق ـ وطبعا من داخلي أرفض ما جاء في هذا الفيديو، لكن الكلمة طلعت مني فجأة، ومن الممكن أن أكون تعجبت من الأفكار التي يطرحونها عن جمعيتنا، أو من الممكن أنني كنت أتنبأ باللفظ الذي سيقوله الممثل، وأريد أن أعرف رأي فضيلتكم وأرجو الإيضاح حتى يطمئن قلبي في اللفظ الذي صدر مني، هل هو لفظ صريح، أو كناية؟ وهل يقع به شيء؟ وخصوصا أنني متزوج ومن أفراد تلك الجمعية، وللعلم لم أفكر أبدا في الانفصال عن زوجتي، فأنا ـ والحمد لله ـ أحبها وأحترمها، ووإذا كان فيه أي استفسار عن أي شيء غير واضح في سؤالي من فضلكم فأنا جاهز للتوضيح، وآسف على الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك هذا لغو ولا يترتب عليه شيء، لأنك لم تقصد به شيئاً يخص العصمة الزوجية ولم تتعرض لها من قريب أو بعيد، بل كأنك قصدت به حكاية قول الغير، أو ترى أنه يقصده، وهذا لا يقع به طلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه - يعني الطلاق - أهل وقصد ومحل لفظ ـ قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح، أو الكناية الظاهرة.
وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد ـ أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه، إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.
ونرى أن انشغالك بهذا من قبيل الوساوس التي ينبغي أن تعرض عنها.
والله أعلم.