عنوان الفتوى : التوقيع على ورقة الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تزوج ابن العمّ نكاح الشغار (بأن نكح كل منهما أخت ابن عمّه)، فتشاجر أحدهما مع امرأته، وقال: سأكتب كتابكِ (بمعنى الطلاق)، وقال لابن عمّه: اكتب كتاب أختي، كما أفعل أنا، فكتب شخص غير بالغ كتابًا بينهما، وذكر اسم واحد منهما فقط، ولم يكتب اسم المرأتين، ووقّع هذان الرجلان على الورق، لكن لم يكتبا بأيديهما، ويقولان الآن: ما أردنا بتوقيعنا طلاقًا، بل خفنا أن يسبب ذلك القتل، وسفك الدم، فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمجرد التوقيع على ورقة الطلاق؛ لا يقع به الطلاق؛ كما بينا ذلك في الفتوى: 302683.

فإن كان الرجلان لم يتلفظا بصريح الطلاق، ولم يكتباه بنية إيقاعه؛ فلم يقع منهما طلاق.

واعلم أنّ نكاح الشغار؛ محرّم، وهو أن يزوّج الرجل ابنته أو أخته لرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما.

وراجع التفصيل في الفتوى: 253924، والفتوى: 6903.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
حكم طلاق من لا تلد
هل تطلق زوجة مَن قرأ لفظ: "أنت طالق"؟
طلب المرأة طلاق الزوجة الأولى بسب اتّهامها لها بالفاحشة والسرقة
من حدّث نفسه بالطلاق دون إرادة منه
طلاق الزوجة لكراهيتها لأمّ الزوج وأخته
طلاق الرجل المرأة التي تزوّجها بعقد صوري
الطلاق بدون قصد