عنوان الفتوى : التوقيع على ورقة الطلاق
السؤال
تزوج ابن العمّ نكاح الشغار (بأن نكح كل منهما أخت ابن عمّه)، فتشاجر أحدهما مع امرأته، وقال: سأكتب كتابكِ (بمعنى الطلاق)، وقال لابن عمّه: اكتب كتاب أختي، كما أفعل أنا، فكتب شخص غير بالغ كتابًا بينهما، وذكر اسم واحد منهما فقط، ولم يكتب اسم المرأتين، ووقّع هذان الرجلان على الورق، لكن لم يكتبا بأيديهما، ويقولان الآن: ما أردنا بتوقيعنا طلاقًا، بل خفنا أن يسبب ذلك القتل، وسفك الدم، فما الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد التوقيع على ورقة الطلاق؛ لا يقع به الطلاق؛ كما بينا ذلك في الفتوى: 302683.
فإن كان الرجلان لم يتلفظا بصريح الطلاق، ولم يكتباه بنية إيقاعه؛ فلم يقع منهما طلاق.
واعلم أنّ نكاح الشغار؛ محرّم، وهو أن يزوّج الرجل ابنته أو أخته لرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما.
وراجع التفصيل في الفتوى: 253924، والفتوى: 6903.
والله أعلم.