عنوان الفتوى : طلاق الزوجة لكراهيتها لأمّ الزوج وأخته
السؤال
وقع خلاف بين زوجتي وأمّي وأختي، فأصبحت تكرههما، وأصبحتُ بين نارين، فهل أطلّق زوجتي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تطلّق زوجتك لمجرد الخلاف بينها وبين أمّك وأختك؛ فالطلاق وإن كان مباحًا، إلا أنه يكره لغير حاجة، وقد يحرم؛ لما يترتب عليه من أضرار كثيرة في الغالب، وراجع الفتوى: 126358.
فنوصيك بالاجتهاد في الصلح بين الطرفين؛ فالإصلاح بين المتخاصمين من أفضل القربات، ومن أجلّ الطاعات، كما بينا في الفتوى: 50300.
والتمسْ أسباب الخلاف، واعمل على علاجها بما يناسب.
وإن كان هنالك مظلوم، فأنصفه، وامنع الظالم من الظلم، ففي صحيح البخاري عن أنس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا، كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره.
فأمسكْ عليك زوجتك، ما دامت صالحة مستقيمة، وأعطِ كل ذي حق حقّه.
ولا تلجأ إلى الطلاق، إلا إذا انسدّت سبل الحلّ، وترجّحت مصلحة الطلاق.
والله أعلم.