عنوان الفتوى : حكم استخدام البصمة الوراثية للتأكد من صحة
السؤال
ما حكم التأكد من النسب بالطرق العلمية عن طريق القضاء بسبب الشك في الزوجة بالخيانة الزوجية، والتي هي في الحمل، ورفعت قضية خلع لأسباب غير مقنعة، وهي مصرة على ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبيل الشرعي لنفي نسب هذا الجنين هو اللعان، ويشترط في ذلك المبادرة لنفيه بعد العلم به، لأن تأخير اللعان بعد إمكانه يعتبر إقرارا بالنسب، والنفي لا يصح بعد الإقرار.
وأما الاعتماد في ذلك على تحليل البصمة الوراثية، فلا يصح؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
- لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
- لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس، وصونًا لأنسابهم. اهـ.
وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى: 132507، 7424، 121272.
والله أعلم.