عنوان الفتوى : حكم استخدام البصمة الوراثية للتأكد من صحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم التأكد من النسب بالطرق العلمية عن طريق القضاء بسبب الشك في الزوجة بالخيانة الزوجية، والتي هي في الحمل، ورفعت قضية خلع لأسباب غير مقنعة، وهي مصرة على ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسبيل الشرعي لنفي نسب هذا الجنين هو اللعان، ويشترط في ذلك المبادرة لنفيه بعد العلم به، لأن تأخير اللعان بعد إمكانه يعتبر إقرارا بالنسب، والنفي لا يصح بعد الإقرار.

وأما الاعتماد في ذلك على تحليل البصمة الوراثية، فلا يصح؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

- لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان

- لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس، وصونًا لأنسابهم. اهـ. 

وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى: 132507، 7424، 121272.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نفي الولد بدعوى عدم القذف في الفرج
حكم من طلق امرأته مرارا وبقي معها معتقدا بقاء الزوجية وأنجب منها
هل يثبت نسب ولد الزنا بالبصمة الوراثية؟
أسباب ثبوت النسب، وخطورة اتهام الأب بالزنا
تغيير الاسم بانتساب الشخص لجده أو عائلته
نسبه يشبه نسب آل البيت ولا يملك دليل نفي أو إثبات
من علم أن أباه الحقيقي هو عمه
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان
أحكام من تحقق أن الولد ليس منه
نسب قبيلة الدارود في الصومال
لا حرج في أن يقول من ينتهي نسبه إلى صحابي بأنه جَدُّه
حكم إلحاق نسب ولد الزنا بالزاني