عنوان الفتوى : المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
المرأة التي تم وطؤها بشبهة، وتنازع الرجلان في نسب الولد، وكل منهما يريد أن ينسب الولد إليه، وكلاهما متمسك بأن تكون المرأة زوجة له، وحدثت أمور غير حميدة. فما الحل الشرعي أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، ثم تنازعا فيه، فالمنصوص عن كثير من الفقهاء أنّه يعرض على القافة معهما، ويلحق بمن ألحقوه منهما.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذَا وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، وَطْئًا يَلْحَقُ النَّسَبُ مِنْ مِثْلِهِ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا، مِثْلَ ..... أَوْ يَطَؤُهَا رَجُلَانِ بِشُبْهَةٍ ....... ثُمَّ تَأْتِي بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يَرَى الْقَافَةَ مَعَهُمَا. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِأَحَدِهِمَا، لَحِقَ بِهِ، وَإِنْ نَفَتْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، لَحِقَ الْآخَرَ. اهـ.
والمقصود بالقافة قوم من العرب كانوا يعرفون شبه الإنسان بأبيه وأخيه، وفي العصر الحالي تقوم البصمة الوراثية مقام القافة في تحديد نسب الولد في مثل هذه الحال، كما أقر ذلك المجمع الفقهي.
فقد جاء في قراره بشأن البصمة الوراثية: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:
1. حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. اهـ.
وعلى كل، فأمور النزاع والدعاوى لا تفيد فيها الفتوى كثيرا، والقضاء هو الذي يفصل فيها.
والله أعلم.