عنوان الفتوى : انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
لي قريب تزوج من مسلمة تركية، وله بنت منها. ولما كان عمر البنت سنتين، ذهبت الأم إلى بلادها كزيارة، ولكنها أخبرته عندما وصلت بأنها لن ترجع لتعيش معه في البلد العربي الذي يقيم فيه، ثم طلقها، وأصبحت تطلب مصاريف للبنت، وهو يستجيب، إلى أن غيرت عنوانها، فانقطع الاتصال ببنته. وفجأة بعد إحدى عشرة سنة من الانقطاع التام، تواصل معه أخو مطلقته، ومن ثم تحدث الأب مع بنته عبر الهاتف عدة مرات. والبارحة أخبرته البنت بأن أمها غيرت اسمها واسم عائلة أبيها (أي اسم وعائلة البنت القاصر: عمرها أربعة عشر عاما) وأبقت على اسم الأب فقط، وهو اسم متداول بكثرة في تركيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانتساب الشخص إلى غير أبيه، منكر كبير، ولتنظر الفتوى رقم: 221392.
فالواجب مناصحة تلك المرأة وابنتها بأن يتوبا إلى الله تعالى، ويعيدا اسم البنت على وجهه الصحيح. وإن أمكن تغيير هذا المنكر بسلوك الطرق القانونية، فليفعل.
وأما نفقة البنت، فإنها واجبة على أبيها، إلا إن كان لها مال ينفق منه عليها، ولتنظر الفتوى رقم: 179233، ولا يسقط النفقة فعلها، ولا فعل أمها لهذا المحرم.
والله أعلم.