عنوان الفتوى : اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان
تزوجت من رجل شديد البخل، والظن، ولم نكن نعلم بذلك. بدأ أخي يجلب لي الطعام بعد أسبوع من زواجي، وكان يعطيني مصروفي أيضًا، وحملت بعد زواجي بشهر فقط، فاتهمني زوجي أني حملت من أخي الوحيد، وأعادني إلى بيت أهلي وأنا حامل في شهري الثالث، وعند الولادة قالت أمي: يجب أن نخبر أبا الطفل؛ لعل قلبه يحن على ولده، وبالفعل أخبرناه، لكنه لم يحضر، وأرسلنا في طلبه عند ختان طفلي (أحمد)، فحضر، وقال لي: (هذا ابن أخيك، وليس ابني)، وتم الطلاق، وأجريت تحليلًا، وأثبت نسب ابني، واعتذر أهله منا، لكنه بقي منكرًا لابنه، وهاجرًا له، وابني الآن بلغ 12 عامًا، وهو على دين وخلق -ولله الحمد-، لكنه لا يريد أن يبحث عن أبيه، أو يتصل به، أو حتى يسأل عنه، وأنا أخاف على ابني من جهنم -والعياذ بالله-، فهل يأثم طفلي؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول أولًا: إنه لا يجوز لزوجك أن يتهمك بالزنى بغير بينة، والأدهى والأمر أن يتهمك بما يسمى بزنى المحارم، وهو من أشد أنواع الزنى، قال ابن حجر الهيتمي في كتابه: (الزواجر عن اقتراف الكبائر): وأعظم الزنى على الإطلاق، زنى المحارم. اهـ.
ومن المقرر شرعًا أن الأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، فإساءة الظن به محرمة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.... {الحجرات:12}.
والأصل أن هذا الولد ولده، ولا ينتفي عنه إلا بلعان، كما بين أهل العلم، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 138834.
فالواجب أن ينصح بأن يتقي الله في نفسه، وزوجه، وولده، وأن يبين له خطورة ما أقدم عليه، وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى.
فاحرصي على حسن تربية ابنك، وبيني له أن ذلك الرجل هو والده الشرعي، ولو تبرأ منه، وأن من حق الأب أن يبره ولده على كل حال، ومن بره به أن يدعو الله تعالى له بأن يهديه، ويرزقه رشده وصوابه.
والله أعلم.