عنوان الفتوى : المراسلة بين الرجل والمرأة الأجنبية عن طريق الواتساب
هل يجوز للفتاة أن تكلم شابًّا على الواتس؟ وليس حديثه معها عن الدراسة، بل عن كون البنات يحببنه، ويكلّمان بعضهما دون علم أهلهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز المحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية إلا لحاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية؛ فإن مثل هذه المحادثة إذا تجاوزت فيها الحدود الشرعية، يمكن أن تكون بابًا للفتنة، وداعية للشر والفساد، ونشر الرذيلة، سواء تم ذلك من خلال الواتساب أم غيره من وسائل التواصل، والواقع يشهد بأن هنالك أعراضًا انتهكت، وأرواحًا أزهقت بسبب مثل هذا النوع من التواصل.
ومن المعلوم عظم الفتنة بين الرجال والنساء، وقد نبّه الشرع على ذلك، ففي الحديث المتفق عليه عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء.
فالعاقل لا يفتح بابًا للشيطان على نفسه، ولا يكون عونًا له على إغوائها؛ لكونه يعلم أنه عدوه، وأنه حريص على إغوائه، وأن الله عز وجل حذّر من شره، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.
وأي فائدة يمكن أن يجنيها الشاب والفتاة في الكلام عما هو مذكور في السؤال، فخير لهذا الشاب وهذه الفتاة بدلًا من ذلك أن يسعى كل منهما في سبيل الاستقامة، وإصلاح نفسه، والسعي في إصلاح الآخرين من بني جنسه؛ وبذلك ينال خير الدنيا والآخرة؛ فالدال على الخير كفاعله.
والله أعلم.