عنوان الفتوى : إذا ثبت النسب فلا ينفى إلا باللعان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت بامرأة أنجبت لي ثلاثة من الأولاد، اثنان ذكور وبنت. لكن هذه المرأة قد خانتني وقالت لي بعد طلاق لها هذه البنت ليست ابنتك بل بنت الحرام. ماذا أفعل هل أتقدم برفع دعوى للتحليل؟ هل هي ابنتي أم كما قالت هذه العاهرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أنّ أمر الأنساب له خطورته، ولذلك وضع الشرع قواعد وحدوداً تحفظ الأنساب وتصونها من العبث، فمن ذلك أنّ الأصل أنّ كلّ من تلده الزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. متفق عليه.

وإذا ثبت النسب فلا يمكن نفيه إلّا باللعان. قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. العمدة.

فالأصل أن هذه البنت تنسب إليك ولا تملك نفي نسبها عنك، فإن كنت شاكا في صدق قول هذه المرأة، فلا يجوز لك نفي نسب ابنتك، وأما إذا غلب على ظنك صدقها في نفي نسب البنت منك، فعليك أن تنفي نسبها منك (وليس هناك طريق مشروع لنفيها إلا باللعان).

قال النوويفأما نفي الولد فإن غلب على ظنه أنه ليس منه نفاه، وإن غلب على ظنه أنه منه لم يجز نفيه. روضة الطالبين.

وقال الرملي: فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوبا له أي الزوج ...... وكأن أقرت له وغلب على ظنه صدقها ....... ولو أتت أو حملت بولد علم أنه ليس منه أو ظنه ظنا مؤكدا وأمكن كونه منه ظاهرا لما يأتي لزمه نفيه وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه.  نهاية المحتاج.

 ولمعرفة اللعان وكيفيته راجع الفتوى رقم : 1147.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان