عنوان الفتوى : حكم تغيير الشخص اسم قبيلته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أحب شخص أن يغير اسم قبيلته، فهل يحرم عليه ذلك؟ فمثلا: من زهراني إلى زهراوي، وليس لكره القبيلة، ولكن لتحسين اسمها فقط؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تغيير اسم القبيلة المعروف من زهراني إلى زهراوي يعتبر من انتساب الإنسان لغير أهله، وهو منهي عنه، فقد روى مسلم  من حديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

وقد ورد في بعض روايات الحديث: من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه رغبة عنهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.... أي بزيادة عبارة: رغبة عنهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.
قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه... الحديث يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة، لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.

ثم إنه ليس هناك ما يستدعي التغيير من ناحية اللفظين، لأن الزهراوي نسبة إلى الزهراء، وهي منطقة بالأندلس، بخلاف زهران فهي قبيلة مشهورة من قبائل الأزد، وليس في اسمها ما يعاب حتى يطلب تحسينه. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان