عنوان الفتوى : أحكام من تحقق أن الولد ليس منه
السؤال
أنا لدي بنت، ومتأكد أنها ليست من صلبي، ولكن كتمت من الأمر، وطلقت أمها، والبنت عندي، واحتسبت الأجر، ولكن الحديث يقول: الولد للفراش، فهل يكون لي الأجر بسبب الستر أم لا يكون ، علما بأن البنت عمرها ثمانية أعوام وطلقت أمها منذ ثلاث سنوات.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة، والسلام، على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستر عورات المسلمين مطلب شرعي يؤجر عليه المسلم، قال صلى الله وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
فإن كنت تحققت بيقين من اختلاط زوجتك مع أجنبي، وسترت عليها، وطلقتها فإنك تؤجر على ذلك الستر -إن شاء الله- تعالى، ما لم يكن في الستر إلحاق ولد بك تتيقن أنه من الزنى، فعند ذلك يجب عليك نفيه باللعان حتى لا تدخل على قومك من ليس منهم، فيزاحم ورثتك في حقوقهم، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم: أيما امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم فليست من الله في شيء.... إلى آخره، والحديث وإن كان نصاً في المرأة؛ إلا أن الرجل في هذا مثلها لا فرق بينهما، فإنه إذا تحقق الرجل من فجور امرأة، وأنها ألحقت بنسبه ما ليس منه، ولم ينفه عنه فقد ألحق هو بنسبه ما ليس منه، فاستحق بذلك الوعيد الوارد في الحديث.
وفيما يتعلق بالبنت التي ذكرت أنها ليست منك، فاعلم أن الشرع الإسلامي يغلب جانب السلامة، والبراءة من الزنى، وأنها الأصل، ولهذا صان عرض المؤمن والمؤمنة، وحرم القذف، وجعله فسوقاً ورتب عليه الحد إذا كان بغير بينة، كما أنه يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب، حتى ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى فإن ذلك -وحده- لا ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش، ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه الجماعة إلا أبا داود.
لكنك إذا تحققت أو غلب على ظنك أن البنت ليست منك فيجب عليك شرعا نفيها عنك باللعان المعروف، والمذكور في سورة النور في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ *وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ {النور:7،6، 8 ، 9}
وهذه البنت يحكم الشرع الآن بأنها بنتك، ولا تنتفي منك إلا بالملاعنة.
والله أعلم.