عنوان الفتوى : حكم إلحاق نسب ولد الزنا بالزاني
السؤال
ما حكم العمل في محاكم للأحوال الشخصية، تحكم بين المسلمين بالشريعة الإسلامية، لكنها في نفس الوقت تحكم بين المسيحيين واليهود بقوانينهم؟
وما حكم الراتب؟
علما أيضا أن هناك قضيه إثبات نسب بين المسلمين، ألحقوا فيها النسب بالزاني، خلافا للشريعة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الجزئية الأولى من السؤال؛ فراجع في جوابها الفتوى: 422563.
وأما الجزئية الثانية، فمسألة إلحاق نسب ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه الزاني، ولم تكن أمه فراشا لزوج، محل خلاف بين أهل العلم، وهو جائز عند بعض أهل العلم، خلافا للجمهور، وراجع في ذلك الفتوى: 6045.
وقال القفال الشاشي الشافعي في (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء): الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه. وقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه. وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها قبل وضعها لم يلحقه. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا، قولان لأهل العلم. اهـ.
والله أعلم.