عنوان الفتوى : أسباب ثبوت النسب، وخطورة اتهام الأب بالزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي أخ من أبي يكبرني بسنة، لكنني لست متأكدة بأنه فعلا أخي، حيت إن أبي زنى بامرأة، وأنجبت ذلك الولد. وقد رفعت أمره للمحكمة؛ لكي يعترف بابنه، لكنه إلى الآن لم يعترف به.
ثم تزوج أبي بعد ذلك من أمي.
فهل تجب علي صلة هذا الولد؟
جميع الناس الذين كانوا يعرفون بقصة أبي مع أم الولد في الماضي، ومنهم أعمامي، يقولون بأن الولد أخي، وأبي أيضا لا ينكر بشكل صريح، ولكنه لا يرضى التحدت عن الولد، والإقرار بأنه ابنه، مع العلم أنه عندما كان الولد صغيرا ذهب أبي وجدتي وبعض الأشخاص من العائلة إلى أم الولد، وأرادوا أن يجمعوا الشمل. لكن بسبب تصرف قامت به أم الولد خرج أبي غاضبا، ولم يرض بالاعتراف بالولد بعدها.
وقبل سنوات، قالت عمتي لأبي: أنا سأعطيك المال؛ لكي تقوم معه بالتحاليل، وتتأكد هل هو ابنك أو لا؟ يجب عليك فقط أن توافق، لكنه لم يوافق.
وأمي أيضا لا تشجعه على الاعتراف بابنه، وتخاصم من يشجعه على الموضوع.
لا أعرف هل هي أيضا سبب في عدم اعترافه بالولد؛ لأنه إذا اعترف به ستغضب عليه، وهو يهتم برأيها.
فهل تجب علي صلة هذا الولد حتى لو لم يرد أبي الاعتراف به لفظيا؟ لأنني أريد أن يعترف به حتى لو كان الاعتراف لفظيا؛ لكي أتأكد بأنه أخي، وأريد أن يحثنا أنا وأخواتي على التعرف عليه.
أنا لم أعش مع أمي وأبي، لكي أعرف كثيرا من التفاصيل، لأن أمي ذهبت وتركتني عند جدتي عندما كان عمري سبعة أيام فقط، وجدتي هي من تكلفت بتربيتي إلى أن تزوجت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نستطيع أن نفيدك في موضوع صحة نسبة الولد المذكور لأبيك أو عدمها. فثبوت النسب أو نفيه من المسائل الصعبة في ذاتها، ومن مسائل النزاع والادعاء التي محلها المحكمة الشرعية، ولا تكفي فيها الفتوى.

وعلى وجه العموم: فقد نص أهل العلم على أن أسباب ثبوت النسب تنحصر في أربعة، ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد.

حيث قال: وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة. فالثلاثة الأول متفق عليها. اهـ.

فإن لم تكن تلك المرأة زوجة لأبيك، ولم يعترف أبوك بنسب هذا الولد، فلا يكون ابنا له، وبالتالي لا يكون أخا لك، فتعاملينه معاملة الأجنبي.

وننبه إلى خطورة الاتهام بالزنا، وخاصة في حق الأب، ولا يلزم من وجود علاقة عاطفية مع المرأة ثبوت الزنا، فالزنا يثبت بالبينة، أو الإقرار. والبينة فيه أربعة شهود.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما ثبوت الزنا بالشهود، فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة، بخلاف سائر الحقوق؛ لقوله تعالى: (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء). وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية. انتهى.

والله أعلم.