عنوان الفتوى : هل يحق للوكيل أخذ فارق السعر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كلفني مدرس بتصوير أوراق للطلبة في مكتبة ما، فكلّف التصوير 20 جنيهًا، فصوّرت في مكتبة أخرى، فكلّف التصوير 15 جنيهًا، فهل يحرم عليّ أخذ الفرق؟ مع العلم أنني سوف أدفع من مالي الخاص، ثم أجمع ثمن التصوير من الطلبة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن كلًّا من المدرس والطلبة يتعاملون معك على أنك وكيل عنهم، ولست أجيرًا، أو بائعًا لهم.

وإذا كنت وكيلًا، فلا يجوز لك أخذ شيء، إلا بعلم من يدفعه، وانظري الفتويين: 250354، 298090.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح