عنوان الفتوى : إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

وكّلني تاجر بشراء بضاعة له، على أن أخبره بالسعر الحقيقي، ويعطيني نسبة من المبيعات، واتفقنا في حال كانت البضاعة موادًا طبية أن أخبره بالسعر النهائي المتضمن ربحي، ووجدت المواد الطبية التي أراد شراءها بـ 100، فقلت له: سعرها 125 دينارًا، وأضفت ربحي 25 المتفق على إضافته، وعوضًا عن قولي له: (سعر البضاعة 125 متضمنًا ربحي)، قلت له: إن سعر البضاعة 125، وأنا أتعامل مع صاحب البضاعة، وهو سيعطيني نسبتي من البيعة، ولا أريد منك شيئًا، وأخذت ال 25 لي، أي أني أخذت ربحي -كما كنا متفقين-، ودفع المبلغ برضاه، وهو على علم أن نسبتي وصلتني من البيع، ولكني أخطأت في التعبير له كيف أخذت نسبتي، فهل ربحي من البيعة هنا حرام؟ وإذا كان حرامًا، فماذا أفعل بالمال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت أنك اتفقت معه على أن المواد الطبية ستضيف إلى ثمنها عمولتك، ولن تخبره بالثمن الأصلي.

وإذا كان كذلك؛ فإنك لم تخدعه، وهو يعلم أنك تأخذ عمولة على تلك المعاملة، فاشترى البضاعة بالثمن الذي ذكرت، ورضيه، ورغب فيها.

ومن ثم؛ فلا حرج عليك حينئذ، وإنما يمنع ذلك فيما لو طلب منك أن تبحث له عن بضاعة وتخبره بثمنها الأصلي، وسيعطيك هو عمولتك مستقلة على نحو ما ذكرت في الصورة الأولى.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
من وكّل في شراء طعام بمبلغ معين فاشتره بأقل فهل له أخذ فارق السعر؟
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح