عنوان الفتوى : وجوب غسل الأذنين وإمرار الماء على الصماخ
هل مسح الأذنين أثناء الاغتسال يكون عند الوضوء أو عند تعميم الجسد بالماء؟ حيث إنني مسحتهما أثناء الاغتسال عند الوضوء، ولم أكن أعلم عن شمع الأذن، لكنني كنت أمسح مكانه مسحا عاديا، ولا أفكر إن كان موجودا أم لا، علما بأنني كنت أغتسل سابقا بشكل خاطئ، فلم أكن أوصل الماء إلى منطقة السرة، وبعد علمي أعدت الاغتسال وأصبحت أقضي الصلوات، وأثناء هذا الاغتسال لم أكن أعلم عن شمع الأذن أيضا؟ وهل تعميم الجسد بالماء يشمل إعادة غسل الوجه والكفين... أي المناطق التي غسلت أثناء الوضوء أصلا؟.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغسل الواجب هو تعميم ظاهر البدن بالماء، ويكفي في ذلك غلبة الظن، فلا يشترط اليقين، ويدخل فيه الأذنان ظاهرهما وباطنهما، قال النووي: إفاضة الماء على جميع البدن وشعره وبشره واجب بلا خلاف. انتهى.
أما الصماخ وهو ثقب الأذن الذي يفضي إلى الدماغ، فاختلف العلماء في وجوب غسله، فنص المالكية على أنه يسن مسح الصماخ في الغسل، قال الدسوقي: السنة هنا مسح الثقب الذي هو الصماخ، وأما ما زاد على ذلك، فيجب غسله. انتهى.
وقال الحنفية يجب غسل كل ما يمكن غسله بلا حرج كأذن وسرة، وذهب الشافعية إلى وجوب غسل ما ظهر من الصماخ دون ما بطن، كما نص عليه النووي في المجموع، وهذا المذهب هو الأحوط.
وعليه؛ فلا يجب عليك أكثر من إمرار الماء على الصماخ دون إدخاله، ولا يجب إزالة الشمع الموجود داخل الأذن أي في باطن الصماخ، أما إذا كان في ظاهره، فإن كان يحول دون وصول الماء إلى البشرة وجب إزلته وإلا فلا، فإذا تقرر ذلك فاعلمي أن الاقتصار على مسح الأذنين في الوضوء لا يجزئ في الغسل، بل الواجب غسلهما وإمرار الماء على الصماخ دون إدخاله أثناء الغسل؛ كما تقدم تقريره.
وأما غسل داخل السرة: ففعلك صحيح، فيجب إيصال الماء داخل السرة، قال النووي في المجموع: يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة، وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين، وما بين الأليتين، وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر، وحمرة الشفة، وهذا كله متفق عليه. انتهى.
وأما ما يتعلق بالشق الأخير من السؤال وهو إعادة غسل الأعضاء في الوضوء: فاعلمي أن الغسل نوعان: غسل مجزئ، وغسل كامل، فالغسل المجزئ: يكون بالنية وتعميم الماء على البدن مع مراعاة غسل الفم والأنف، والكامل هو الأفضل الموافق للسنة، وتجدين صفته في الفتوى رقم: 6133.
والله أعلم