عنوان الفتوى : حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
هل يجوز الاتجار بمال الصدقة؛ بغيةَ تكثيره، كأن يكون لدي 1000 دولار مخصصة للصدقة (ليست زكاة)، وقمت بالتجارة بها بنية التصدق بالمبلغ الأساسي، وأرباحه؟ وهل يترتب علي شيء في حال نقص المبلغ الأساسي نتيجة لحدوث خسارة ما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فظاهر السؤال أن السائل وكيل عن المتصدقين، وإن كان كذلك، فيجب عليه أن يلتزم بحدود الوكالة:
فإن كانت مقصورة على حفظ المال، وإيصاله لمستحقيه، فلا يجوز له الاتجار به، ولو كان ذلك سببا في زيادته، فإن فعل، وخسر شيئا من المال لزمه ضمانه من مال نفسه.
وإن فوض له المتصدقون النظر في المصلحة، واستثمار المال، فلا حرج في ذلك، مع بذل الوسع في تحري الأصلح في المال، فإن فعل، وخسر شيئا من المال دون تعد، ولا تفريط منه، فلا يلزمه ضمانه.
وراجع في ذلك الفتاوى: 191727، 327652، 315853.
والله أعلم.